responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 531

الداعي على ذكر خصوص الاثنين.

اللهم الا ان يكون هناك داع الى التخصيص بالذكر مستفادا من قرائن المقام أو الكلام، اما في مثل ما نحن فيه لا نجد وجها في تخصيص الخمس من بين الأركان بالذكر و اى فرق بينها و بين غيرها.

و ثانيا- ان شيئا من هذه الأمور الثلاثة لا يوجب تخصيصا زائدا فيه و ان كان في بدء النظر كذلك.

اما القيام المتصل بالركوع- و المراد منه ان يكون ركوعه عن قيام، لا عن جلوس بان يرجع من القعود الى حد القيام منحنيا- فلانه محقق لعنوان الركوع و بدونه لا يصدق عنوانه فالإخلال بهذه القيام، و الاكتفاء بأدائه من قعود، إخلال بنفس الركوع واقعا فليس هذا ركنا مستقلا في قبال سائر الأركان بل هو محقق لو احد من الخمسة المذكورة في الرواية.

و اما تكبيرة الإحرام فإنها محققة لعنوان الصلاة و افتتاحها، و بدونها لا تفتتح الصلاة و لا يحرم عليه شي‌ء مما يحرم على المصلى، فلا تتحقق الصلاة بدونها، و من الواضح ان قاعدة لا تعاد موضوعها الصلاة فإذا لم يصدق عنوانها لم يكن لها موضوع، و يستفاد ذلك من روايات متعددة وردت في بابها.

فعدم ذكرها في الحديث انما هو من جهة أنها مذكورة في الواقع بعد أخذ عنوان الصلاة في موضوع القاعدة، فليست هي تخصيصا زائدا في القاعدة.

و اما القيام عند التكبير فهو شرط في صحتها شرعا و بدونه لا تتحقق‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست