تكبيرة الإحرام التي هي محققة لعنوان الصلاة و افتتاح لها، فليس واجبا مستقلا
ركنيا حتى نحتاج الى تخصيص زائد في القاعدة.
فتلخص من جميع ما ذكر ان المستثنى من القاعدة في الحقيقة ليست إلا الخمسة
المذكورة فيها و اما غيرها مما عدوه من أركان الصلاة فاما يعود إليها بنحو من
الاعتبار أو محقق لموضوع القاعدة و هي الصلاة فتدبر.