قد ثبت لنا من سائر الأدلة ان أركان الصلاة لا تختص بالاثنين من الخمسة اللذين
من الاجزاء و هما الركوع و السجود، بل تكبيرة الإحرام و القيام المتصل بالركوع و
القيام عند تكبيرة الإحرام أيضا منها و أنه لو أخل بها و لو سهوا بطلت صلوته، مع
عدم ذكرها في عداد الخمسة المذكورة في المستثنى.
و يمكن ان يجاب عنه:
أولا- بأن الرواية عام كسائر العمومات قابل للتخصيص، فتخصص بسائر الأركان
كغيرها من العمومات.
اللهم الا ان يقال ان العمومات المشتملة على العدد في المخصص يشكل تخصيصها
بمخصص آخر فإنه أشبه شيء بالمعارض لا المخصص، فاذا قال المولى أكرم العلماء الا
اثنين منهم، ثمَّ ورد في دليل آخر نفى الا- كرام من واحد آخر كان كالمعارض له، و
لا سيما فيما إذا كان الاستثناء من النفي فإنه أقوى مفادا، و كيف يمكن جعل الاثنين
ثلثا أو الثلث أربعا و ما