responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 487

قد عرفت اجزائها عن المأمور به الواقعي مما لا يخفى، فان هذه أسباب شرعية لها دوام بحسب الاثار التي تترتب عليها، بخلاف مثل الصوم و الصلاة و سائر العبادات.

و إذ قد عرفت ذلك فاعلم ان مقتضى القاعدة الأولية هو الفساد و عدم ترتب الأثر في جميع موارد التقية إلا ما خرج بالدليل و قد مرت الإشارة إليها في المباحث السابقة.

فهل هناك دليل على الصحة أم لا؟

قد يقال: نعم، و يستدل له تارة بالأوامر الخاصة و اخرى بالأوامر العامة.

توضيح ذلك:

اما الأوامر الخاصة الواردة في موارد التقية كالأمر بالوضوء ربما يستفاد منها الصحة و عدم وجوب اعادته مطلقا و ذلك لان رفع الحدث من آثار امتثال الأمر بالوضوء من غير مزيد و هو هنا موجود، و لذا كل مورد ورد فيه الأمر به كان رافعا له فهل تجد موردا و حدا أمر فيه بالوضوء و لا يكون رافعا؟

و ما يتراءى من كون الوضوء مبيحا في دائم الحدث لا رافعا، مع ورود الأمر به، فإنما هو من جهة دوام الحدث و تجددها لا من حيث قصور الوضوء في رفعه.

فتحصل من ذلك ان كل مورد ورد فيه أمر خاص ببعض الأسباب الشرعية عند التقية، سواء كان من العبادات كالوضوء و الغسل، أو من العقود كالنكاح، أو من الإيقاعات كالطلاق فامتثال هذا الأمر دليل على‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست