قد عرفت اجزائها عن المأمور به الواقعي مما لا يخفى، فان هذه أسباب شرعية لها
دوام بحسب الاثار التي تترتب عليها، بخلاف مثل الصوم و الصلاة و سائر العبادات.
و إذ قد عرفت ذلك فاعلم ان مقتضى القاعدة الأولية هو الفساد و عدم ترتب الأثر
في جميع موارد التقية إلا ما خرج بالدليل و قد مرت الإشارة إليها في المباحث
السابقة.
فهل هناك دليل على الصحة أم لا؟
قد يقال: نعم، و يستدل له تارة بالأوامر الخاصة و اخرى بالأوامر العامة.
توضيح ذلك:
اما الأوامر الخاصة الواردة في موارد التقية كالأمر بالوضوء ربما يستفاد منها
الصحة و عدم وجوب اعادته مطلقا و ذلك لان رفع الحدث من آثار امتثال الأمر بالوضوء
من غير مزيد و هو هنا موجود، و لذا كل مورد ورد فيه الأمر به كان رافعا له فهل تجد
موردا و حدا أمر فيه بالوضوء و لا يكون رافعا؟
و ما يتراءى من كون الوضوء مبيحا في دائم الحدث لا رافعا، مع ورود الأمر به،
فإنما هو من جهة دوام الحدث و تجددها لا من حيث قصور الوضوء في رفعه.
فتحصل من ذلك ان كل مورد ورد فيه أمر خاص ببعض الأسباب الشرعية عند التقية،
سواء كان من العبادات كالوضوء و الغسل، أو من العقود كالنكاح، أو من الإيقاعات
كالطلاق فامتثال هذا الأمر دليل على