responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 486

6- في حكم الأعمال التي لها بقاء من حيث الأثر بعد ما زالت التقية

إذا توضأ (مثلا) تقية فلا شك في جواز الصلاة معه ما دامت أسبابها باقية، و اما إذا زالت و انقضى مورد التقية فهل تجوز الأعمال المشروطة بالوضوء؟

و ان شئت قلت: ان الوضوء تقية هل هو مبيح ما دامت عواملها، أو رافع للحديث بحيث لا يحتاج إلى إعادة الوضوء إلا إذا تجدد شي‌ء من الاحداث و لا فرق في ذلك بين العمل الذي توضأ له و غيره بعد فرض الكلام في ارتفاع أسباب التقية بقاء.

و كذلك الكلام فيما إذا اتى ببعض العقود أو الإيقاعات على وجه التقية فهل يجوز ترتيب الأثر عليها بعد زوالها أم لا؟

و الفرق بين ما نحن فيه و بين العبادات التي يؤتى بها تقية التي‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست