6- في حكم الأعمال التي لها بقاء من حيث الأثر بعد ما زالت التقية
إذا توضأ (مثلا) تقية فلا شك في جواز الصلاة معه ما دامت أسبابها باقية، و اما
إذا زالت و انقضى مورد التقية فهل تجوز الأعمال المشروطة بالوضوء؟
و ان شئت قلت: ان الوضوء تقية هل هو مبيح ما دامت عواملها، أو رافع للحديث
بحيث لا يحتاج إلى إعادة الوضوء إلا إذا تجدد شيء من الاحداث و لا فرق في ذلك بين
العمل الذي توضأ له و غيره بعد فرض الكلام في ارتفاع أسباب التقية بقاء.
و كذلك الكلام فيما إذا اتى ببعض العقود أو الإيقاعات على وجه التقية فهل يجوز
ترتيب الأثر عليها بعد زوالها أم لا؟
و الفرق بين ما نحن فيه و بين العبادات التي يؤتى بها تقية التي