كالصريح في صحة الأعمال المؤداة على وجهها و لكن القدر المتقين بل ظاهرها ان
ذلك انما يكون إذا عمل على وفقها لا ما إذا ترك العملين فترك المسح على البشرة و
الخف معا.
و من الواضح انه لا دليل لنا على صحة الأعمال المذكورة غير هذه فاذا قصرت عن
إثبات صحتها بدونه فلا بد من الحكم بالفساد، فكان نتيجة ذلك امرا يشبه البدلية.
و ان شئت قلت: انه و ان لم يكن في اخبار الباب ما يدل على بدلية العمل تقية عن
العمل الواقعي كالابدال الاضطرارية و ليس فيها دلالة على ان المسح على الخف بدل عن
المسح على البشرة، بدلية التيمم عن الوضوء، و لكن إذا لم يكن هناك دليل على اجزاء
العمل الا في هذه الصورة كان أثره اثر البدلية و نتيجتها.
و من المعلوم ان ذلك انما يتصور إذا كانت التقية بترك شيء من اجزاء الواجبات
أو شرائطها و اما إذا كانت بإضافة شيء عليها كالقبض على اليد، و تركه، فالأدلة
الدالة على المأمور به الواقعي بإطلاقها تشمله و يصح العمل اللهم الا ان يكون نفس
العمل على هذا الوجه مصداقا لإلقاء النفس في التهلكة فكان حراما لا يصلح للتقرب به
فيبطل من هذه الجهة.