responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 484

من ترك الوقوف حينئذ و اتى بسائر الواجبات اللهم الا ان يقال بعدم صدق ميسور الحج عليه حتى عند التقية مضافا الى ركنيتهما فتأمل.

و ثانيا: انه لا وجه للتفصيل الذي ذكره بين موارده، مثل السجدة على التربة الحسينية و ترك القبض على اليد إذا اقتضت التقية خلافهما، و ذلك لان نفس التقية واجبة و اما تركها الخاص و الاشتغال بضدها ليس محرما فان ضد الواجب ليس بحرام، هذا محصل ما أورده بعضهم عليه.

و لكن يمكن الذب عنه بان ترك التقية بنفسه حرام كما يظهر من الرواية 26 من الباب 24 و الرواية 9 من الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر:

ففي الأولى منهما عن الحسين بن خالد عن الرضا عليه السّلام لا ايمان لمن لا تقية له. فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا؛ و في الثاني عن الرضا عليه السلام أيضا انه جفى جماعة من الشيعة و حجبهم فقالوا يا بن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم ما هذا الجفاء العظيم و الاستخفاف بعد الحجاب الصعب؟ قال- الى ان قال: و تتركون التقية حيث لا بد من التقية- اللهم الا ان يقال ان المذمة فيهما لترك الواجب لا الفعل الحرام، و هذا مضافا الى ان الفعل الذي يؤتى به على وجه مخالف للتقية بنفسه مصداق لإلقاء النفس في التهلكة و هو حرام و قد مر في غير واحد من روايات التقية ان النهى عن تركها بملاك انه مصداق لقوله تعالى‌ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.

إذا عرفت ذلك فلنعد إلى أصل المسألة و نرى ان الحق فيها ما ذا؟

فنقول: ظاهر إطلاقات الباب صحة العمل إذا اتى به على وجه التقية و الأدلة الخاصة أعني الاخبار الواردة في موارد خاصة منها أيضا

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست