responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 483

حَرَجٍ‌، امسح عليه. [1] فان المستفاد منها ان سقوط المباشرة لليد لا يوجب سقوط المسح على المرارة، و انه يستفاد من ضم قاعدة نفى الحرج بحكم وجوب الوضوء، حكم الجبيرة.

و فيه: ان ما افاده قدس سره لا يكفي في حل الإشكال فإن المسح على الخف ليس ميسورا للمسح على الرجل قطعا بل هو أمر مباين له عرفا كالمسح على شي‌ء آخر خارجي و يشهد لذلك ما ورد في ذم الماسحين على الخف عن الصادق عليه السّلام إذا كان يوم القيامة ورد اللّه كل شي‌ء إلى شيئه ورد الجلد الى الغنم فترى أصحاب المسح اين يذهب وضوئهم؟! [2] فإنها تنادي بأعلى صوته ان المسح على الخف كالمسح على ظهر الغنم في الحقيقة و لا يرتبط بالإنسان أبدا.

و اما رواية عبد الأعلى فلا بد من توجيهه بما لا ينافي ما ذكر من عدم فهم الميسور عرفا في باب المسح و انه ليس المسح على الجبيرة الا كالمسح على أمر خارجي فتدبر.

و أوضح إشكالا منه مسألة الحج و الوقوفين في أيام يراه المخالف أيامهما و ليس بذلك في الواقع أو في ظاهر الشرع، فإنه لا يمكن ان يقال فيه: ان أصل الوقوف مطلوب و وقوعه في يوم عرفة أو ليلة العاشر مطلوب آخر، فاذا تعذر واحد وجب الأخر أخذا بالميسور، و لازم ذلك صحة عمل‌


[1] رواه في الوسائل في الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث 5.

[2] رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب الوضوء الحديث 4.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست