responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 488

وجود المؤثر واقعا فيترتب عليه جميع آثارها و لو بعد زوال أسباب التقية.

و اما الاخبار العامة الدالة على ان التقية جائزة في كل ضرورة و ان التقية في كل شي‌ء إلا في النبيذ و المسح على الخفين، و قد مرت في محلها فهي تدل على جوازها مطلقا، و جواز كل شي‌ء بحسبه؛ فجواز الوضوء رفعه للحدث و جواز البيع صحته و ترتب الملك عليه و جواز الطلاق تأثيره في البينونة و كذا غيرها.

هذا و لكن يمكن الخدشة في الجميع اما الأخير فلان ظاهر الأدلة العامة هو الجواز التكليفي و نفى الحرمة، لا الجواز الوضعي فالاستدلال بها على آثارها الوضعي مشكل جدا.

اما الأوامر الخاصة فالقول بانصرافها عن ما نحن فيه قوى جدا و ان هي إلا كالأوامر الاضطرارية إذا زالت الاعذار كالمتيمم بعد ما وجد الماء.

هذا مضافا الى ما قد عرفت من ان التقية أمر عقلائي قبل ان تكون شرعية، و لا شك ان العقلاء لا يعاملون معاملة الصحة مع هذه الأسباب إلا عند بقاء عوامل التقية و اما بعد ارتفاعها فيرجعون إلى أسبابها الواقعية الاختيارية.

و الحاصل ان الحكم ببقاء الاثار بعد زوال التقية مشكل جدا.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست