وجود المؤثر واقعا فيترتب عليه جميع آثارها و لو بعد زوال أسباب التقية.
و اما الاخبار العامة الدالة على ان التقية جائزة في كل ضرورة و ان التقية في
كل شيء إلا في النبيذ و المسح على الخفين، و قد مرت في محلها فهي تدل على جوازها
مطلقا، و جواز كل شيء بحسبه؛ فجواز الوضوء رفعه للحدث و جواز البيع صحته و ترتب
الملك عليه و جواز الطلاق تأثيره في البينونة و كذا غيرها.
هذا و لكن يمكن الخدشة في الجميع اما الأخير فلان ظاهر الأدلة العامة هو
الجواز التكليفي و نفى الحرمة، لا الجواز الوضعي فالاستدلال بها على آثارها الوضعي
مشكل جدا.
اما الأوامر الخاصة فالقول بانصرافها عن ما نحن فيه قوى جدا و ان هي إلا
كالأوامر الاضطرارية إذا زالت الاعذار كالمتيمم بعد ما وجد الماء.
هذا مضافا الى ما قد عرفت من ان التقية أمر عقلائي قبل ان تكون شرعية، و لا شك
ان العقلاء لا يعاملون معاملة الصحة مع هذه الأسباب إلا عند بقاء عوامل التقية و
اما بعد ارتفاعها فيرجعون إلى أسبابها الواقعية الاختيارية.
و الحاصل ان الحكم ببقاء الاثار بعد زوال التقية مشكل جدا.