responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 47

و اما التذييل بقوله «على مؤمن» فقد عرفت انه وارد في رواية ابن مسكان عن زرارة مجردة المروية في الكافي، و لكن عرفت ان ابن بكير روى هذه الرواية بعينها عن زرارة مجرد عن هذا القيد، و روى أيضا هذه القضية بعينها أبو عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السّلام مجردة عنه، فأحد الروايتين عن زرارة و أبو عبيدة الحذاء نقلاه مجردا و الراوي الأخر عنه نقله مقيدا فكيف يمكن الاعتماد على الأخير في إثباته، سيما مع ملاحظة انه ليس قيدا يهتم بشأنه في بادي النظر.

ثمَّ اعلم ان هذا البحث أعني زيادة «في الإسلام، أو على مؤمن» لو ثبت يترتب عليه بعض الفوائد الهامة، و ليس كما افاده المحقق النائيني قده خاليا عن الفائدة؛ لظهور الفائدة في تنقيح مفاد الحديث و تأييد كون كلمة «لا» نافية؛ الذي استند اليه العلامة الأنصاري في إثبات حكومة القاعدة على العمومات، لا ناهية حتى يكون مفادها حكما فرعيا بعدم إضرار الناس بعضهم ببعض. بيان ذلك:

ان الجار و المجرور (أعني في الإسلام) هنا متعلق بفعل عام مقدر و على اصطلاح النحاة الظرف هنا ظرف لغو، و التقدير لا ضرر موجود في الإسلام؛ و معناه انه لا يوجد حكم ضرري في أحكام الإسلام و هذا المعنى يوافق حكومة القاعدة على عمومات الاحكام، و لا يناسب كون لا ناهية بأن يكون معناه لا تضروا في الإسلام، لأن الإسلام ليس ظرفا لا ضرار الناس بعضهم ببعض الأعلى تكلف بعيد، و العجب من المحقق النائيني قدس اللَّه نفسه حيث أنكر ذلك و اعتقد بجواز إرادة النهي مع هذا القيد أيضا و كان الشبهة نشأت عن الخلط بين اصطلاح النحاة في الظرف، و بين الظرف و المظروف بمعناهما العرفي فراجع و تأمل و سيأتي تتمة لهذا الكلام عند تحقيق مفاد الحديث.

الثاني- لا يخفى على الناظر في روايات الباب ورود قوله «لا ضرر و لا ضرار» ذيل قضية سمرة

، و ظاهر غير واحد منها وروده مستقلا أيضا، و لكن الإنصاف أنه ظهور بدوي يزول بالتأمل، فإن احتمال التقطيع فيها قوى جدا و قد أشرنا الى بعض ما علم التقطيع فيه، عند نقل الاخبار، هذا مضافا الى عدم اعتبار الطرق المشتملة على ذكر هذه القضية

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست