responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 46

شيخ الشريعة الأصفهاني قدس سره من عدم وجود هذا القيد إلا في كلام ابن الأثير في النهاية و ان كان مخالفا للواقع، لما عرفت من نقله في كلام الصدوق و كلام غير واحد من ائمة الفقه. الا ان هذا المقدار غير كاف في إثباته، كما ان ما نقله من بعض معاصريه من دعوى التواتر في هذا القيد و إسناده إلى المحققين أيضا في غير محله، و الحاصل ان إثبات هذه الزيادة بنقل من عرفت دونه خرط القتاد.

و على هذا لا تصل النوبة إلى ملاحظة التعارض بين طرق الرواية، و ما ورد فيه هذه الزيادة و ما لم يرد، حتى يقال بتقديم ما اشتمل على الزيادة، لما قرر في محله من تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، نظرا الى ان الزيادة سهوا من الراوي نادر الوقوع جدا بخلاف النقيصة. فيؤخذ بما اشتمل على الزيادة، حتى يجاب عنه بما افاده المحقق النائيني بأن مبنى ذلك ليس إلا سيرة العقلاء؛ و لا يعلم بنائهم على تقديم أصالة عدم الزيادة في أمثال هذه المقامات التي يحتمل قريبا كون الزيادة من الراوي عند النقل بالمعنى لمغروسيتها في ذهنه، بمناسبة الحكم و الموضوع، و ملاحظة أشباهه من قوله: لا رهبانية في الإسلام، لا إخصاء في الإسلام، و غير ذلك من أمثالهما انتهى ما افاده ملخصا.

هذا مع انا لم نجد أصلا لهذا الأصل و ما أشبهه مما ينسب الى بناء العقلاء فإنه ليس عندهم اثر من هذه الأصول التي تنسب إليهم بل الذي وجدنا منهم ان مدارهم في هذه المقامات، إذا أدت حاجتهم إليها في عمل أنفسهم، على الاطمئنان من اى طريق حصل و عند الاحتجاج مع خصومهم على قرائن لفظية أو حالية أو مقامية توجب الاطمئنان عادة لمن اطلع عليها، و لم نجد لهم تعبد خاص بتقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، و ان شئت اختبر نفسك عند مطالعة الكتب التي ترد عليك كل يوم فهل تأخذ بأصالة عدم الزيادة بعنوان أصل عقلائي و لو لم تفد الاطمئنان، و الانصاف ان العقلاء لا يعرفون كثيرا من هذه الأصول التي تنسب إليهم و ان بنائهم في هذه الموارد على الأخذ بما تطمئن به أنفسهم لا غير

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست