responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 442

أدلة الجزئية و الشرطية و المانعية.

فالأصل الاولى في جميع هذه الاعمال هو الفساد ما لم يثبت خلافه.

و هل يجوز التمسك بحديث الرفع لإثبات أصل ثانوي على الصحة لأن المقام داخل في قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم «و ما أكرهوا عليه و ما اضطروا اليه» قد يقال انه كذلك و انه بناء على شمول الحديث للأحكام الوضعية ترتفع الجزئية و ما شاكلها لصدق الاضطرار على موارد التقية بلا اشكال، بل صدق الإكراه عليها أيضا أحيانا.

و لكن الإنصاف انه محل للإيراد صغرى و كبرى:

اما الصغرى فلان عنوان الإكراه غير صادق هنا مطلقا، لأنه لا بد فيه من توعيد و تخويف غير موجود في موارد التقية عادتا، لأن المأخوذ في مفهومها هو الاختفاء، و هو لا يساعد الإكراه الذي يخالط العلم بالشي‌ء.

و اما الاضطرار فهو مختص بالتقية الصادرة خوفا لا في أمثال التقية التحبيبى، أو مثل تقية إبراهيم مقدمة لكسر الأصنام و إيقاظ عبدتها عن نومتهم، بما هو مذكور في كتاب اللّه العزيز، و أمثالها. فهذا الدليل لو تمَّ لكان أخص من المدعى.

و اما الكبرى فهي متوقفة على شمول حديث الرفع للآثار الوضعية و عدم اختصاصه برفع المؤاخذة، مضافا الى ان الجزئية و الشرطية- كما ذكر في محله- ليستا من الأحكام الوضعية و كذا المانعية، بل هي انتزاعات عقلية عن الأمر بالجزء و الشرط و ترك المانع فتدبر.

و العجب من العلامة الأنصاري قدس سره انه ذكر في رسالته هنا ان «الانصاف ظهور الرواية في رفع المؤاخذة» فأسقط دلالتها على المطلوب.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست