responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 443

و لكن قال في «الفرائد» بعد ذكر الاحتمالات الثلث فيها، ان رفع المؤاخذة أظهر، نعم يظهر من بعض الاخبار الصحيحة عدم اختصاص الموضوع عن الأمة بخصوص المؤاخذة ثمَّ ذكر رواية المحاسن المعروفة، في الإكراه على الخلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك فجعلها شاهدة على عدم اختصاص الحديث برفع خصوص المؤاخذة.

اللهم الا ان يقال انه قد رجع عن عقيدته في الرسالة، و الأمر سهل.

هذا و لكن ذكرنا في محله من أصل البراءة ان الرفع هنا مقابل الوضع و هو وضع الفعل على عاتق المكلف فكان الفعل الواجب أو ترك الحرام وضع على المكلف في عالم الاعتبار، و له ثقل، فالموضوع هو نفس الافعال أو التروك، لا التكليف من الوجوب أو الحرمة، بل التكليف هو نفس الوضع لا الموضوع، و اما الموضوع عليه فهو المكلف (تدبر جيدا).

فمتعلق الرفع أيضا الأفعال الخارجية التي لها ثقل في عالم الاعتبار، فهو كناية عن نفى التكاليف كما ان الوضع كناية عن التكليف. و الحاصل ان نائب الفاعل في رفع أو وضع عنه (لا وضع عليه الذي هو بمعنى التكليف) هو نفس الافعال، فرفعها كناية عن عدم التكليف بها، فعلى هذا يمكن ان يقال:

ان المسح على البشرة إذا اضطر الى تركه للتقية، بنفسها مرفوعة عن عاتق المكلف فليس مأمورا به و كذا أشباهه فنفس الاجزاء و الشرائط و ترك الموانع داخله تحت حديث الرفع، ترتفع عن المكلف عند اضطراره الى تركها، فلا مانع من شمول الحديث بنفسها لها و يكون حديث المحاسن‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست