هل يجوز الاكتفاء بالأعمال الصادرة على خلاف الواقع تقية أم لا؟
و قبل كل شيء لا بد من بيان الأصل الاولى في المسئلة كي يرجع اليه عند إعواز
الدليل على احد الطرفين فنقول و من اللّه التوفيق:
الظاهر ان الأصل هنا هو الفساد إذا كان أدلة الجزئية و الشرطية في الجزء أو
الشرط الذي أخل به تقية مطلقة.
توضيح ذلك: إذا عمل بالتقية في الأحكام كالصلاة متكتفا (اى قابضا لليد) أو
الوضوء مع المسح على الخفين، أو في الموضوعات كالإفطار في يوم الشك خوفا من سلطان
جائر حكم بأنه يوم عيد مع عدم ثبوته أو اليقين بأنه من رمضان، فلا شك في انه أخل
ببعض الاجزاء أو الشرائط أو بعض الموانع المعتبرة عدمها في صلاة المختار أو وضوئه
أو صيامه.
فلو كان دليل وجوب المسح على البشرة مثلا عاما شاملا لحالتي الاختيار و
الاضطرار، بحيث لم يختص وجوبه بالأول فقط، كان مقتضى الدليل الحكم بفساد مثل هذا
الوضوء و كذا الصلاة التي تؤتى معه.
فهو و ان كان معذورا من جهة التقية في ترك الوضوء الواجب عليه الا ان معذوريته
تكليفا لا تمنع عن فساد عمله، و لزوم الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه، وضعا.
الا ان يدل دليل على اجزاء هذا العمل و صحته، بحيث كان حاكما على