لتطويل المدة
حتى تلجأ الى بذل مهرها- كما أشار إليه في كنز العرفان.
و قال سبحانه
ناهيا عن الإضرار بالوارث و تضييع حقوقهم «مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ»[1] نهى عن الإضرار بالوراث في الوصية بأن يوصي ببعض الوصايا إجحافا
عليهم و دفعا لهم عن حقهم أو يقر بدين ليس عليه دفعا للميراث عنهم و يشير إليه
أيضا قوله تعالى «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ
إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» و الجنف هو
الميل إلى إفراط أو تفريط و الإضرار بالورثة.
و قال أيضا و
لا يضار كاتب و لا شهيد [2] نهى عن
إضرار كاتب الدين و الشاهد عليه أو على البيع، بان يكتب ما لم يمل أو يشهد بما لم
يستشهد عليه، هذا إذا قدر الفعل اعنى لا يضار مبنيا للفاعل، و اما إذا قدر مبنيا
للمفعول فالنهي انما هو عن الإضرار بالكتاب و الشهداء إذا أدوا حق الكتابة و
الشهادة، على اختلاف الأقوال في تفسير الآية الشريفة.
هذا و لكن
العمدة في إثبات هذه القاعدة على وجه عام هي الروايات الكثيرة المدعى تواترها،
المروية من طرق الفريقين، و ان اختلفت من حيث العبارة بل المضمون حيث ان بعضها عام
و بعضها خاص الا ان مجموعها كاف في إثبات هذه الكلية.
و بما ان في
استقصاء هذه الروايات فوائد جمة لا تنال الا به فاللازم ذكر ما وقفنا عليه في كتب
اعلام الفريقين مما ذكرها المحققون في رسالاتهم المعمولة في المسألة و ما لم
يذكروها ليتم الفائدة بذلك إنشاء اللَّه، و انى و ان بذلت جهدي في جمعها و
استقصائها و أوردت ما أوردها الأصحاب في هذا الباب و أضفت عليها ما ظفرت به مما لم
يشيروا اليه، لكن لعل باحثا يقف على ما لم أقف عليه فان العلم غير محصور على قوم و
كم ترك الأول للآخر. و كيف كان نبدء بذكر أخبار أصحابنا الاعلام، ثمَّ نتبعها بذكر
ما أورده الجمهور في أصولهم.
فما يدل
على هذه القاعدة بعمومها من طرق الأصحاب روايات:
1- ما رواه
الكليني رضوان اللَّه عليه في الكافي عن ابن مسكان عن زرارة