responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 253

7- عموم القاعدة لجميع أبواب الفقه‌

لا يخفى ان مورد جريان قاعدة التجاوز، بالنسبة الى الاجزاء عند الشك في أصل وجودها، و قاعدة الفراغ بالنسبة إلى مجموع العمل عند الشك في بعض ما يعتبر فيها، و ان كان في غير واحد من اخبار الباب هو «الصلاة» و «الطهور» الا ان إطلاقات الاخبار لا تختص بهما، بل يشملهما و غيرهما من سائر العبادات، بل المعاملات من العقود و الإيقاعات، و غيرها، و قد عرفت انها تشير الى كبرى واحدة تحتوي على القاعدتين معا.

فلو شك في صحة عقد أو إيقاع بعد الفراغ عنه و مضيه لم يعتد بالشك و يمضى عليه كما هو، و كذا لو شك في صحة غسل ميت و كفنه و دفنه فان العمومات و الإطلاقات تقتضي صحتها بعد مضيها، و لا وجه لتخصيصها بباب الصلاة و الطهارة، أو أبواب العبادات، و القول بأنها القدر المتيقن في مقام التخاطب فلا تشمل العمومات غيرها، كما ترى، لما تحقق في محله من ان مجرد وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بإطلاق الدليل، و الا أشكل الأمر في جميع الإطلاقات الواردة في الاخبار، التي وقع السؤال فيها عن موارد خاصة، و لا يظن بأحد الالتزام به في أبواب الفقه، هذا مضافا الى ان بعض الاخبار العامة غير وارد في مورد خاص و دعوى القدر المتيقن فيه أيضا باطل جدا.

و لكن في إجراء قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الكلمات و اجزاء عقد البيع و نحوه اشكال يظهر وجهه بما سيأتي في الفصل الاتى ان شاء اللّه و قد عرفت سابقا ان الفقيه المتتبع الماهر صاحب الجواهر تمسك بهذه القاعدة في مسئلة الشك في عدد أشواط الطواف، بعد الفراغ منه، مضافا الى ما ورد فيها من الروايات الخاصة، و لعل المتتبع في كلماتهم يقف على غيره مما يتمسك فيها بهذه القاعدة.

و صرح في الجواهر أيضا في باب الشك في أفعال الوضوء: «ان هذه القاعدة محكمة في الصلاة و غيرها من الحج و العمرة و غيرهما» [1]


[1]- المجلد الأول ص 355

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست