responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 252

هذا و يمكن الاستدلال على اعتبار المحل العادي، بالمعنى الذي ذكرنا، بالسيرة العقلائية التي استدللنا بها لأصل القاعدة، فهل ترى من نفسك إذا كنت بصدد كتابة كتاب أو تركيب معاجين أو محاسبة أمور عديدة، و كنت عالما باجزائها و شرائطها، و بعد ذلك شككت في أنك أتيت بها صحيحة تامة؟ فهل ترجع إليها مرة بعد مرة و ان كان محلها العقلي باقية بعد، أو تعتمد على ما كنت بصدده و تعامل مع ما فعلت معاملة الفعل الصحيح.

و هل ترى من نفسك إذا أتيت بغسل الجنابة بقصد رفع الجنابة ثمَّ مضى أيام أو شهور، ثمَّ شككت في الإتيان بالجزء الأخير منه، تعود إليه مرة بعد مرة لان اجزاء غسل الجنابة في نفسها ليس لها محل شرعي يفوت بالفصل الطويل؟

فالإنصاف أن الاعتماد على المحل العادي في اجزاء القاعدة بالمعنى الذي ذكرنا قريب جدا. و لعل ما حكى عن الفخر و غيره من أعاظم أصحابنا أيضا ناظر الى هذا المعنى.

هذا و لكن الذي منع غير واحد من كبراء الأصحاب عن اختيار هذا القول و جعلهم في وحشة منه، ان فتح هذا الباب يوجب فقها جديدا، فان لازمه انه إذا كان من عادة الإنسان الإتيان بالصلاة أول وقته، أو الوضوء بعد الحدث فورا، الحكم بعدم وجوب الإتيان بها عليه لو شك آخر وقتها و كذا عدم وجوب تحصيل الطهارة لو شك بعد حدثه بفصل طويل.

و لكنه توهم باطل فان ما ذكرنا من البيان يختص بما إذا أحرز اقدام الفاعل على العمل قاصد الإتيان تمام اجزائه و شرائطه ثمَّ بعد ذلك شك في تماميتها، فان هذا الفعل محكوم بالصحة و التمامية، و لو كان المحل الشرعي لتدارك بعض اجزائه باقيا، فإن العادة كافية هنا، و اما إذا شك في أصل وجوده و لم يحرز اقدام المكلف على العمل قاصدا له كذلك فلا.

و لعل ما حكى عن الفخر و غير واحد من أعاظم الأصحاب أيضا ناظرة الى هذا المعنى فإنهم مثلوا بغسل الجنابة لمعتاد الموالاة إذا شك في الجزء الأخير منه و من الواضح ان هذا لا يوجب فقها جديدا و لا ما يستوحش منه من الفتاوى (فافهم).

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست