هذا كله بالنسبة الى عدم اختصاصها بأبواب الطهارة و الصلاة، و شمولها لجميع
أبواب الفقه، و اما بالنسبة الى الاجزاء غير المستقلة (أي اجزاء كل جزء) مثل آيات
الحمد و كلمات جملة واحدة، فقد استشكل بعضهم كالمحقق النائيني (قده) في جريان
قاعدة التجاوز فيها حينما صرح آخرون في تعليقاتهم «على العروة الوثقى» بجريانها
فيها و غاية ما يمكن ان يقال في وجه المنع أمران:
أحدهما أن إطلاقات الأدلة بطبعها الاولى لا دلالة لها الا على قاعدة الفراغ
بالنسبة إلى مجموع العمل، و لكن الأخبار الخاصة و بعض الاخبار العامة المصدرة
بالشك في اجزاء الصلاة، من الركوع و السجود، كدليل حاكم عليها توجب سعة دائرتها، و
من المعلوم ان القدر الثابت من الدليل الحاكم هنا هو الاجزاء المستقلة و اما
بالنسبة الى اجزاء الجزء فلا.
و أنت خبير بان هذا يبتني على ما اختاره المحقق المذكور (قدس سره) في أصل بناء
القاعدتين، و قد أشرنا إلى فساده غير مرة، و انه بناء على تعددهما كل واحد مستقل
بالجعل، و بناء على اتحادهما كلاهما متساوي الإقدام بالنسبة إلى إطلاقات أدلتهما.
ثانيهما- ان قاعدة التجاوز تقتضي عدم الاعتداد بالشك في الجزء بعد ما جاوز
«محله الشرعي»، و من المعلوم ان الاجزاء غير المستقلة مثل «اللّه» و «أكبر» في
تكبيرة الإحرام ليس لها محل شرعي تعبدي، و انما يكون هذا الترتيب الخاص من «مقومات
التكبير» بحيث لو قال: «أكبر اللّه» كان آتيا بما هو مباين للمأمور به لا آتيا به
في غير محله. و هذا المعنى بالنسبة إلى حروف كلمة واحدة أظهر، فإجراء القاعدة في
مثل هذه الاجزاء محل تأمل و اشكال.