responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 217

7- ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام‌

قال:

«إذا جاء يقين بعد حائل قضاه و مضى على اليقين و يقضى الحائل و الشك جميعا؛ فان شك في الظهر فيما بينه و بين ان يصلى العصر قضاها، و ان دخله الشك بعد ان يصلى العصر فقد مضت، الا ان يستقين؛ لان العصر حائل فيما بينه و بين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك الا بيقين» (رواه في الوسائل في الباب 60 من أبواب المواقيت- ج 3 ص 205) و حاصل مفادها ان وجود «الحائل» الذي هو عبارة أخرى عن «الغير» الوارد في سائر الروايات يوجب عدم الاعتناء بالشك فيما تجاوز عنه فلو شك في فعل الظهر بعد الإتيان بالعصر لا يعتنى بشكه لتحقق الحائل و هو العصر و اما لو شك قبله فعليه إتيانها.

نعم لو علم بترك الظهر و لو بعد تحقق الحائل و هو العصر فعليه أدائها، لوضوح ان القاعدة تختص بصورة الشك، و اما قوله «و يقضى الحائل و الشك جميعا» فلا يخلو عن تشويش و اضطراب و لكن لا يمنع من الاستدلال بالذيل بعد وضوحها و ظهورها في المقصود.

و قد استدل بالرواية سيدنا الأستاذ في المستمسك على عدم وجوب الظهر على من صلى العصر ثمَّ شك في فعل الظهر ثمَّ صرح بأنه لم يجد عاجلا من تعرض لذلك؛ ثمَّ استدل لهذا الحكم بقاعدة التجاوز أيضا بناء على انه يثبت وجود المشكوك بلحاظ جميع آثاره‌ [1] هذا و لكن الرواية بنفسها من أدلة القاعدة كما رأيت و سيأتي له مزيد تحقيق أيضا؛ و على كل حال هو من الأدلة العامة الدالة على عدم الاعتناء بالشك بعد تحقق الحائل لأن الحكم المذكور في صدر الرواية كالعلة المذكورة في ذيلها حكم عام لا يختص بباب دون باب، و لكن ظاهرها اعتبار الدخول في الغير لو لم نقل بظهورها في اعتبار الفراغ عن الغير فتأمل.

هذا ما عثرنا عليه من الروايات العامة التي لا تختص بباب دون باب‌

و هناك روايات كثيرة خاصة وردت في أبواب مختلفة


[1] مستمسك العروة- ج 5 ص 267.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست