responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 216

و هي و ان كان واردة في خصوص الشك في الوضوء الا ان قوله «هو حين يتوضأ إلخ» من قبيل ذكر العلة في مقام بيان المعلول، فذكر قوله «هو حين يتوضأ إلخ» بدل قوله» لا يعيد الوضوء».

و حيث ان التعليل بأمر عقلي شامل لغير مورد السؤال، يجوز عد الرواية في سلسلة الروايات العامة الدالة على القاعدة.

اللهم الا ان يقال انه ليس من قبيل العلة للحكم، بل من سنخ الحكمة له، ذكر استيناسا للحكم؛ لا يجوز التعدي عنه إلى سائر الموارد، و مثله كثير في مختلف أبواب الفقه فتأمل.

6- ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام انه قال: إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أ ثلاثا صلى أم أربعا

و كان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم؛ لم يعد الصلاة و كان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلك (رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب الخلل في الصلاة- ج 5- ص 343).

و بيان دلالتها بعين التقريب الذي تقدم في سابقها الا ان الحكم و علته كليهما مذكور ان هنا.

و قد يتوهم ان التعبير بقوله: «و كان يقينه حين انصرف انه كان أتم» دليل على انها ناظرة إلى بيان قاعدة اليقين و الشك الساري و لكنه كما ترى، فان اليقين في تلك القاعدة لا يجب ان يكون في خصوص حال الانصراف كما ذكر في هذه الرواية، مضافا الى ان لسانها في الذيل «و كان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلك» من أقوى الشواهد على انها بصدد بيان قاعدة الفراغ و ظاهر في انها من سنخ الامارات، و قاعدة اليقين على القول بها ليست كذلك فتدبر.

ثمَّ لا يخفى ان عد الرواية من الروايات العامة الدالة على القاعدة مبنى على التعليل الضمني الارتكازي المستفاد من قوله: و كان حين انصرف إلخ و إلا هي مختصة بباب الشك في ركعات الصلاة بعد الفراغ، و لو قلنا بأنه لا يزيد على الاشعار بالعلة العامة سقطت عن الدلالة على المطلوب.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست