responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 218

مثل أبواب الوضوء و غسل الجنابة و الركوع و غيره من أفعال الصلاة بل و في أبواب الحج، و لا بأس بالإشارة الى بعض ما ورد في تلك الأبواب من الروايات الخاصة المؤيدة لما مر عليك من العمومات:

1- ما ورد في باب الوضوء مثل ما رواه محمد بن مسلم‌

قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كلما مضى من صلوتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه و لا اعادة عليك (رواه في الوسائل في الباب 42 من أبواب الوضوء) [1] و هذه الرواية- كما ترى- مختصة بباب الوضوء و الصلاة و لا تعم سائر الأبواب بلسانها

2- «ما ورد في أبواب الجنابة

مثل ما رواه زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام في حديث فان قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة- الى ان قال فان دخله الشك و قد دخل في صلوته و لا شي‌ء عليه الحديث (رواه في الوسائل في الباب 41 من أبواب الجنابة) [2] و ظاهرها اعتبار الدخول في الغير فتأمل.

3- «ما ورد في باب الشك في الركوع‌

مثل ما رواه حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أشك و انا ساجد فلا ادرى ركعت أم لا فقال قد ركعت؛ امضه» (رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب الركوع) [3]

4- ما رواه في ذاك الباب بعينه عن فضيل بن يسار

قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

استتم قائما فلا ادرى ركعت أم لا؟ قال: بلى قد ركعت فامض في صلوتك.

5- و ما رواه أيضا في ذاك الباب عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه‌

قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر اركع أم لم يركع قال: قد ركع.

6- ما ورد في باب عدد الأشواط في الطواف من عدم الاعتناء بالشك‌

فيه بعد خروجه‌


[1] المجلد الأول ص 331.

[2] المجلد الأول ص 524.

[3] المجلد الرابع س 936.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست