responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 206

المحبوبية على حالها، و من المعلوم ان مجرد الاحتمال كاف في المقام.

و اما مسألة جواز التيمم في الموارد التي ثبت بدليل نفى الحرج ففيها اشكال آخر مضافا الى ما ذكرنا في الجميع، و هو ان المستفاد من أدلة تشريع التيمم و المركوز في أذهان المتشرعة كون التيمم بدلا طوليا عن الوضوء و الغسل، لا عرضيا، فلا يجتمعان في مورد. و من المعلوم ان القول بالرخصة يستلزم كونهما في عرض واحد في الموارد التي ثبت جواز التيمم فيها بأدلة نفى الحرج، فيجوز في حال واحد التيمم و الغسل أو هو و الوضوء و الالتزام به مشكل جدا.

فتحصل من جميع ما ذكرنا ان الأقوى بحسب ما يستفاد من ظاهر أدلة نفى الحرج كونه من باب العزيمة لا الرخصة، كما فهمه الشيخ الأجل صاحب الجواهر و جعله امرا مفروغا عنه، فح لا يجوز تحمل الحرج و الإتيان بالفعل الحرجي، و لو فعله لا يجتزى به.

التنبيه السادس لا يخفى ان العسر و الحرج يختلف باختلاف الأشخاص، و الحالات، و الأمكنة

، و الأزمنة، و الظروف المختلفة و وجود الأسباب و عدمها الى غير ذلك.

فرب شي‌ء يكون حرجيا بالنسبة إلى شخص دون آخر، كالضعيف دون القوى، و رب شي‌ء يختلف باختلاف حالات شخص واحد من القوة و الضعف و الصحة و المرض، و رب شي‌ء يكون عسرا و حرجيا في مكان دون آخر كتحصيل الماء في الصحاري القفار دون الشاطئ، أو في زمان دون آخر كالحج بالنسبة الى بعض الناس في الأزمنة السابقة دون زماننا هذا، الى غير ذلك.

و حيث قد عرفت في التنبيه الثاني من هذه التنبيهات ان المعيار في هذا الباب هو الحرج الشخصي لا النوعي فاللازم ملاحظة جميع هذه الأمور في الحكم بنفي التكليف، و اما لو قلنا بأن العبرة بالحرج النوعي فهل العبرة بنوع المكلفين في جميع الأزمنة و

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست