responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 205

الوجوب و حاصله ببيان منا:

انا نعلم خارجا ان الوضوء و الغسل الحرجيين و أشباههما لا يترتب عليها أي مفسدة موجبة لنقصان ملاك المحبوبية فيها، الا ان إيجابها لما كان موجبا للضيق و الحرج على المكلفين رفعه الشارع منة عليهم مع وجود ملاكه فيها؛ فعدم وجوبها ليس من ناحية عدم المقتضى بل من جهة ابتلائه بالمانع و هو ما اراده الشارع المقدس من الامتنان على هذه الأمة، و من المعلوم ان هذا مانع عن الأمر الإلزامي دون غيره فوجود ملاك المطلوبية فيها مع عدم المانع عن الأمر غير الإلزامي بها يكشف عن تعلق أمر بها كذلك، بل يكفي في صحتها و صحة قصد القربة بها مجرد وجود ملاك المحبوبية فيها و لو لم يكشف عن تعلق أمر بها.

و لكن يرد عليه ان دعوى العلم بعدم المفسدة فيها دعوى بلا بينة و لا برهان لاحتمال وجود بعض المفاسد فيها بعد كونها حرجية، و لا أقل من ان التكليف إذا كان حرجيا و ثقيلا على المكلفين أوجب كثرة المخالفة و العصيان و هي مفسدة عظيمة و لهذا ذهب بعضهم الى ان نفى الحرج لازم على الواجب الحكيم من باب وجوب اللطف فتأمل.

أضف الى ذلك ان تحمل الحرج و تكلف الفعل الحرجي، بعد ما من اللّه تعالى على عباده بنفيه، رفض لما تصدق و ما من به عليهم و يمكن ان يكون في هذا مفسدة؛ كما ورد في باب عدم صحة التمام في مواطن القصر من التعليل بأنه رد لتصدق اللّه على الأمة مثل ما رواه ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ان اللّه عز و جل تصدق على مرضى أمتي و مسافريها بالتقصير و الإفطار أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة ان ترد عليه؟ و في معناه رواية أخرى رواها الصدوق في الخصال عن السكوني‌ [1].

و الغرض من ذلك كله إبداء احتمال وجود مفسدة في تحمل الحرج و الإتيان بالتكاليف الحرجية؛ و معه لا يصح دعوى القطع بعدم وجود مفسدة فيها و بقاء ملاك‌


[1] رواهما في الوسائل في الباب 22 من أبواب صلاة القصر من المجلد الأول.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست