responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 204

في موارد الحرج أو الضرر أو غيرهما مما يستلزم تخصيصا في أدلة الاحكام.

و ورودها في مقام الامتنان و ان كان معلوما لا ريب فيه الا انه لا يقتضي ما ذكره من نفى خصوص الإلزام؛ لما حققناه في بعض أبحاث قاعدة لا ضرر من ان الامتنان يجوز ان يكون في أصل الحكم فلا يجب وجود ملاكه في جزئيات موارده.

مثلا رفع أثر الإكراه بحديث الرفع يوجب بطلان البيع الحاصل عن اكراه و ان كان في هذا البيع منافع كثيرة للمكره في بعض موارد الإكراه، كما إذا كان الثمن أكثر من ثمن المثل بأضعاف و كان لا يعلمه البائع المكره، فإنه لا إشكال في ان حديث الرفع من أظهر مصاديق ما ورد مورد الامتنان و لكن الامتنان في رفع آثار الإكراه انما يكون بنحو كلى عام، لا في كل واحد واحد من مصاديقه و جزئياته.

فلو انكشف بعد بيع المكره انه كان مشتملا على منافع كثيرة له لم يكشف ذلك عن صحة البيع المذكور من حيث ان رفع اثر هذا الإكراه مخالف للامتنان لما في مورده من المنافع الهامة؛ بل يتوقف على الإجازة اللاحقة بلا اشكال.

فالمعيار هو كون الحكم الكلى؛ و هو رفع أثر الإكراه على نحو عام و بعنوان ضرب قانون كلى؛ امتنانا على المكلف و ان كان بملاحظة بعض مصاديقه النادرة مخالفا له. و هكذا الكلام في باقي التسعة و كذا الحال في حجية كثير من الامارات الشرعية كسوق المسلمين و أيديهم و غيرهما مما يستفاد من أدلتها أو من قرائن خارجية ان حجيتها انما هو من باب التوسعة على المكلفين و ان اللّه قد من عليهم بذلك، فان ذلك لا ينافي ثبوت بعض التكاليف من ناحيتها عليهم أحيانا بحيث لولاها لم يكن طريقا إلى إثباتها، و الحاصل ان الامتنان بهذه الأمور انما هو باعتبار مجموع الوقائع التي تشملها.

فورود عمومات نفى الحرج مورد الامتنان لا يصلح قرينة على صرفها عن ظاهرها من نفى الاحكام الحرجية رأسا، وجوبا كان أو تحريما أو غيرهما؛ فلا وجه للقول بنفي خصوص الإلزام في بعض مواردها مع بقاء أصل المحبوبية.

و اما ما أفاده في جواب المستشكل فهو بمنزلة قرينة أخرى لصرف عمومات لا حرج عن نفى الجواز في موارد الأحكام الوجوبية الحرجية و انحصار مفادها في نفى‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست