responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 203

فلا يبقى جوازها حتى تصح عبادة، فإن الجنس يذهب بذهاب فصله و بعبارة أخرى أدلة نفى الحرج حاكمة على العمومات المثبتة للتكاليف فتخصصها بغير موارد الحرج فاتيانها في تلك الموارد بقصد الامتثال تشريع محرم.

ثمَّ أجاب عنه بأنه إذا كان منشأ التخصيص كون التكليف بالوضوء و الغسل حرجيا من دون ان يترتب عليهما عدا المشقة الرافعة للتكليف مفسدة أخرى لا يجوز الاقدام عليها شرعا كالضرر و نحوه، فهو لا يقتضي إلا رفع مطلوبية الفعل على سبيل الإلزام لا رفع ما يقتضي الطلب و محبوبية الفعل، و كيف كان فلا يفهم من أدلة نفى الحرج عرفا و عقلا الا ما عرفت (انتهى) [1].

و قال السيد السند المحقق الطباطبائي اليزدي في «العروة» في المسألة 18 من مسوغات التيمم: إذا تحمل الضرر و توضأ و اغتسل فان كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء و نحوه وجب الوضوء و الغسل و صح و ان كان في استعمال الماء في أحدهما بطل، و اما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج و المشقة كتحمل الم البرد أو الشين مثلا فلا يبعد الصحة؛ و ان كان يجوز معه التيمم، لان نفى الحرج من باب الرخصة لا العزيمة، و لكن الأحوط ترك الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضه فيتمم أيضا» انتهى.

و استشكل عليه كثير من المحشين و صرحوا بوجوب التيمم أو بعدم ترك الاحتياط به أقول- قد ظهر لك مما ذكرنا سابقا ان أدلة نفى الحرج و ان لم تكن حاكمة على عمومات الاحكام الا انها مقدمة عليها لقوة دلالتها بالنسبة إليها فيخصص العمومات المثبتة للأحكام بها، و من الواضح انه لا دلالة لتلك العمومات عرفا على إثبات أمرين:

الإلزام و المطلوبية، حتى يرتفع أحدهما و يبقى الأخر، بل المستفاد منها حكم واحد إثباتا و نفيا؛ فاما ان يخصص فينتفى من أصله؛ و اما ان يبقى بحاله؛ و لا دخل له بمسألة عدم جواز بقاء الجنس من دون فصله، فان ذلك مسألة عقلية و الكلام هنا في دلالة لفظية بحسب متفاهم العرف. فالذي يقتضيه القاعدة الأولية هو نفى المشروعية رأسا


[1] كتاب الطهارة من المصباح ص 463.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست