responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 202

الحرجيين- فهل يجزى عنه لكون المرفوع وجوبه لا أصل مشروعيته، أو لا يجزى لكونه باطلا لعدم الأمر به رأسا فيكون تشريعا محرما؟

و هذه المسألة كأصل القاعدة غير معنونة في كلمات القوم مستقلا حتى ان المحقق النراقي الذي انفرد بذكر هذه القاعدة في عوائده لم يتعرض لها و لا لغير واحد من التنبيهات التي ذكرناها، الا ان الذي يظهر من غير واحد من أعاظم المتأخرين في الفروع الفقهية المتفرعة على هذه القاعدة كونها من باب الرخصة لا العزيمة، فلنذكر بعض ما وصل إلينا من كلماتهم ثمَّ نتبعها بما هو المختار.

قال الفقيه المتتبع الماهر صاحب الجواهر قدس سره الشريف في ذيل مسألة سقوط الصيام عن الشيخ و الشيخة و ذي العطاش ما نص عبارته:

«ثمَّ لا يخفى عليك ان الحكم في المقام و نظائره من العزائم لا الرخص ضرورة كون المدرك فيه نفى الحرج و نحوه مما يقضى برفع التكليف- الى ان قال: «مع عدم ظهور خلاف فيه من احد من أصحابنا عدا ما عساه يظهر من المحدث البحراني فجعل المرتفع التعين خاصة تمسكا بظاهر قوله تعالى‌ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ‌ الى قوله:

وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ‌» انتهى.

و ظاهر كلامه ان دلالة عمومات نفى الحرج على ارتفاع التكليف كلية و كونه من باب العزيمة أمر مفروغ عنه، حتى ان ذهاب المحدث البحراني إلى الرخصة في هذا المورد الخاص انما هو لقيام دليل خاص عليه و هو قوله تعالى‌ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ‌.

و قال المحقق الهمداني في مصباحه في بعض التنبيهات التي ذكرها في مسوغات التيمم ما حاصله:

ان التيمم في الموارد التي ثبت جوازه بدليل نفى الحرج رخصة لا عزيمة، فلو تحمل المشقة الشديدة الرافعة للتكليف و اتى بالطهارة المائية صحت طهارته، كما تقدمت الإشارة إليه في حكم الاغتسال لدى البرد الشديد، فإن أدلة نفى الحرج لأجل ورودها في مقام الامتنان و بيان توسعة الدين لا تصلح دليلا إلا لنفي الوجوب لا لرفع الجواز.

ثمَّ أورد على نفسه بقوله: فان قلت: إذا انتفى وجوب الطهارة في موارد الحرج‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست