responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 201

التنبيه الرابع هل القاعدة تشمل العدميات أم لا؟

الحق انه لا فرق في شمول أدلة نفى الحرج بين الأحكام الوجودية و العدمية؛ كما مر نظيره في «قاعدة نفى الضرر».

و لكن بمعنى انه لو لزم من ترك بعض الافعال ضيق و حرج على المكلف- كترك شرب مائع نجس أحيانا- فإنه يجوز شربه و يرتفع حرمته بمقتضى قاعدة نفى الحرج؛ و مجرد كون موضوعه و هو ترك الشرب امرا عدميا لا اثر له أصلا، بعد كون الدليل الدال على نفى الحرج شاملا لجميع الموارد مثل قوله تعالى‌ «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» و قوله عليه السّلام «ان الدين ليس بمضيق» و قوله «الدين أوسع من ذلك» فان مفادها جميعا نفى الاحكام الحرجية سواء تعلقت بموضوعات وجودية أو عدمية.

هذا بناء على المختار من ان الحرج و العسر من صفات فعل المكلف لا من صفات الاحكام، و بناء عليه يلاحظ العدمي و الوجودي في ناحية متعلق الحكم و هو فعل المكلف لا في ناحية الحكم نفسه.

و اما بناء على كونه من أوصاف الحكم فظاهر أدلة نفى الحرج- اعنى نفى الاحكام الحرجية بناء على هذا القول- و ان كان خصوص الأحكام الوجودية، لأن عدم الحكم ليس حكما و لا يصدق عليه انه مما جعله الشارع فلا يدخل في قوله تعالى‌ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌، إلا انك قد عرفت سابقا في بحث قاعدة لا ضرر، ان العرف يحكم حكما قطعيا بإلغاء هذه الخصوصية؛ فلا يرى اى فرق بين لزوم الحرج من جعل الوضوء على المكلف أو من ترك جعل تسلط الناس على أموالهم، و لا يرى وجها للامتنان بترك جعل الأول دون الثاني و قد مر هناك بعض ما ينفعك في المقام فراجع.

التنبيه الخامس نفى الحرج هل هو رخصة أو عزيمة؟

إذا تحمل الحرج و اتى بالعمل الذي فيه ضيق و شدة منفية- كالوضوء و الغسل‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست