responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 200

كما حكاه المحقق المذكور، ساقط جدا لا لما ذكره فقط، بلى لان تصادق مورد الضرر و الحرج لو ثبت فإنما هو في مورد الإضرار على النفس لا في مورد الإضرار بالغير فمثل دخول «سمرة بن جندب» على الأنصاري بلا اذن منه كان ضررا عليه مرفوعا بحكم قاعدة نفى الضرر، و لكن لم يكن هذا فعلا حرجيا لا لسمرة و لا للأنصاري؛ اما الأول فواضح و اما الثاني فلأنه لم يكن دخول سمرة فعلا للأنصاري، نعم دخوله بلا اذن كان ضيقا على الأنصاري، و لكن من الواضح ان قاعدة لا حرج لا ينفى كل ضيق حاصل من أي ناحية بل الضيق و الحرج المرفوع بها هو ما حصل من ناحية التكاليف الواردة في الشرع، فقوله تعالى: «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌» اى ما جعل عليكم تكليفا يلزم منه الحرج و الضيق، بقرينة قوله «عليكم».

و ان شئت قلت: عمومات نفى الحرج إنما تنفى الحرج الحاصل من ناحية التكاليف الشرعية على نفس المكلفين بها؛ و اما الحرج و الضيق الحاصل من أفعالهم على غيرهم فلا دلالة لها عليه، و انما المتكفل له قاعدة لا ضرر. و لا فرق في ذلك بين شمول قاعدة نفى الحرج للعدميات أيضا و بين اختصاصها بالوجوديات فقط.

و إذ قد ثبت ان النسبة بينهما عموم من وجه فالحكم في موارد تعارضها هو تساقطهما في مورد الاجتماع و الرجوع الى غيرهما، الا ان يكون هناك مرجحات خاصة في بعض الموارد، كاهتمام الشارع ببعض المواضيع مثل حقوق الناس و أشباهها فيعمل بها.

و اما ما ذكره قدس سره بقوله «أولا» و حاصله توقف حكومة أدلة لا حرج على أدلة نفى الضرر على شموله للعدميات، ففيه ان موارد التعارض لا تنحصر بمورد السؤال مما يكون الطرفان من قبيل النقيضين أحدهما وجودي و الأخر عدمي، بل قد يكون من قبيل الضدين و ذلك كما إذا كان القيام في مكان موجبا للضرر على غيره و القيام في غير ذاك المكان حرجا عليه نفسه و دار امره بينهما، فالتعارض في هذا المثال و أشباهه ثابت من دون توقف على شمول لا حرج للعدميات، نعم خصوص المثال الذي ذكره الشيخ الأعظم قده في كلامه يكون من قبيل المتناقضين، و لكن ما ادعاه المحقق النائيني ظاهر في انحصار مورد تعارضهما بالمتناقضين كما يظهر لمن تدبر في كلامه.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست