responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 435

مرة أخرى‌، و كانت بمقدار لا يستهلك في اللعاب و ابتعلت.

(السّؤال 1549): هل ان الكحول المستعمل في التعقيم بعد زرق الأبر نجس؟

الجواب: إنه طاهر إلّا إذا اختلط بالدم.

(السّؤال 1550): في بعض المستشفيات يطلب من الطلبة الذين يمرون بدورات التعرف على‌ أعمال الطبابة العملية أن يفحصوا المرضى‌ المراجعين و ذلك بقصد تعلم الأمور العلاجية:

1- في حالة عدم موافقة المرضى‌ يمكن اجبارهم على‌ نوع من الفحص كأن يقول الطبيب المعالج للمريض: إذا امتنعت عن السماح للدارس بفحصك فاني لن أقوم بفحصك و علاجك.

2- إذا كان الاجراء المذكور أعلاه مباحاً من حيث كونه من ضرورات التعليم، فيرجى بيان حالات الضرورة.

الجواب: 1- لا يمكن إجبار أحد على‌ الفحص، أمّا إذا لم يكن علاجه فورياً و واجباً و علّق الطبيب العلاج بشرط الأذن بالفحص، و قبل هو بالشرط، فلا مانع من الدخول من هذا الباب.

2- القصد بالضرورة هو انه ما لم تتم هذه الفحوصات فانه يتعذر على‌ طلبة الطب استكمال معلوماتهم لانقاذ أرواح المسلمين من الخطر.

(السّؤال 1551): هل يجوز للطبيب أن يدفع عن نفسه المسئولية الشرعية المتعلقة بالإضرار المحتمل وقوعها على‌ المريض من المعالجة و ذلك بالتعاقد مع المريض، حتى‌ لا يقع أي ضمان على‌ عاتقه هو أو عاقلته؟

الجواب: لا بأس فيه، شريطة أن لا يألو الطبيب جهداً في المعالجة.

(السّؤال 1552): إذا أرسل القاضي امرأة إلى‌ الطب العدلي للكشف على‌ النطفة التي في بطنها، و كان بمقدور الطبيب أن يقرر بشكل أكيد إذا كانت النطفة التي في‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست