(السّؤال 1545): يمكن في بعض الأمراض توصية المريض بثقة بعدم الصوم، مثل حالات العجز الكلوي.
و لكن الطبيب يكون في حيرة من أمره بين أن يوصي بعدم الصوم أو لا يفعل، و ذلك اما
للشك في أصل المرض أو طبيعة تأثير الصوم عليه، أو لعدم وجود البحوث و النتائج
اللازمة حول آثار الصيام على الكثير من الأمراض، و عموماً بسبب عدم امكانية تحديد
دور الصوم على المرض. فما تكليف الطبيب في هذه الحالة؟ و هل يكون مسئولًا في
حالتي التوصية و عدمها؟
الجواب: لهذه المسألة شكلان: فتارة يحصل عند الطبيب
خوف من الضرر، أي احتمال ملحوظ لضرر الصوم، و هنا يجوز له أن يشرح الأمر إلى
المريض نفسه، فإذا حصل لديه خوف من الضرر ترك الصوم. و الشكل الثاني أن يكون
الاحتمال ضعيفاً و باهتاً، و هنا لا يجوز له أن يوصي بعدم الصوم.
(السّؤال 1546): هل يبطل الصوم بزرق ابر التخدير أو تخفيف الآلام أو قتل المكروبات ... الخ،
علماً انها لا توصل للبدن أية فيتامينات أو مواد غذائية؟
الجواب: لا فرق بين ابر الدّواء و الغذاء و الأمصال (و
بشكل عام جميع الأبر المؤثرة في الجسم)، و فيها جميعاً اشكال على الصائم على
الاحتياط الواجب، اما الابر الموضعية التي تزرق للتخدير أو ما شابهه فلا بأس فيها.
(السّؤال 1547): هل يعتبر تناول الأدوية التي ليس لها أي طابع غذائي و تستعمل لتسكين الآلام
المرضية مبطلًا للصوم؟
الجواب: انه مبطل للصوم بلا شك.
(السّؤال 1548): هل يبطل الصوم بإدخال أشياء غير غذائية في الفم- مثل آلات طب الأسنان-؟
الجواب: لا يبطل الصوم بها إلّا إذا استقرت عليها
رطوبة من الفم ثمّ اعيدت للفم