responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 401

يحصل التراضي المسبق، فيجب دفع أجرة المثل في العرف و العادة، و في جميع الأحوال من الحسن مراعاة الانصاف و العدالة من جانب الطرفين.

(السّؤال 1431): هل يصح استلام حق الطبابة قبل شفاء المريض و ذلك حسب الأسلوب السائد؟

الجواب: تبين من الجواب السابق.

(السّؤال 1432): إذا راجعت مريضة، مثلًا، يهدد الخطر حياتها الطبيب الوحيد في قرية نائية و هو رجل، فهل يجوز للطبيب اجراء أي فحص ضروري عليها؟

الجواب: إذا تعذّر الحصول على‌ طبيبة أو رجل من المحارم فيجوز ذلك.

(السّؤال 1433): على‌ فرض المسألة السابقة، إذا لم تكن حياة المريضة في خطر، بل كان مرضها خفيفاً أو متوسطاً، فهل يجب على‌ المريضة حتماً أن تراجع طبيبة انثى‌ في المدينة، أم يجوز لها مراجعة الطبيب الذكر هناك مع اجراء الفحوصات اللازمة؟

الجواب: إذا كان الذهاب إلى‌ المدينة موجباً للعسر و الحرج، و كانت المريضة بحاجة إلى‌ مراجعة الطبيب، فيجوز ذلك.

(السّؤال 1434): ما حكم لمس جسم المريضة من وراء الثياب عند اللزوم، سواء وجدت الطبيبة الانثى‌ أو لا عموماً؟

الجواب: لا بأس في ذلك على‌ فرض المسألة لأغراض طبية.

(السّؤال 1435): يبدو أن من الضروري ذكر هذه الملاحظة الهامة: حتى‌ إذا نجحنا في فصل المراكز الطبية للنساء عن الرجال باتخاذ سلسلة من التمهيدات اللازمة على‌ مستوى‌ البلاد، فبالنظر إلى‌ ان كل طبيب لا بدّ له أثناء الدراسة من الاطلاع و لو بشكل مختصر على‌ أنواع الأمراض و الحالات الخاصة بالرجال أو النساء بما في ذلك الفحوصات الكاملة و التعرف على‌ الأمراض النسائية و التوليد السالم‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست