ماهراً و أخذ البراءة (العامة أو الخاصة)، و هو ضامن بدون أخذ البراءة، و هو
ضامن بشكل مطلق في حالة التهاون و عدم المهارة.
(السّؤال 1427): من الضامن في حالات تضرر المريض لأسباب لا تتعلق بعمل الطبيب (مثل الخلل في
الاجهزة أو انقطاع التيار الكهرباء ... الخ)؟
الجواب: الطبيب ليس ضامناً فيما لو لم يقصّر أو
يتهاون، و كذلك الأمر بالنسبة لمدير المستشفى و المسئول عن الكهرباء.
(السّؤال 1428): يجري في المراكز التدريبية تدريب أطباء متخصصين، و قد تلحق أضرار تهدد حياة
المريض بسبب قلّة الكفاءة الذاتية للمعاونين و الطلبة، فإذا حدث عوق أو وفاة، فمن
يكون الضامن، المعاون الخاص، أم الطبيب المسئول، أم مساعد الاستاذ؟
الجواب: إذا كان المعاون مستقلًا في عمله و عارفاً
بالأخطار فهو ضامن. أمّا إذا كان بمثابة الآلة التي يتصرف بها استاذه فلا يكون
ضامناً.
***
مسائل تتعلق بتكاليف العلاج و الفحوص
(السّؤال 1429): بالنظر إلى أن حق الطبابة- مثل حق الوكالة و الحالات المشابهة، خلافاً
للأجناس ذات الأسعار المحددة- غير قابل للتعيين من الناحية المادية، فكيف ترون
ميزان تعيين حق الطبابة؟ هل ان المقدار الذي تعينه الدولة قابل للقبض في جميع
الأحوال و لا يكون الطبيب مديناً؟
الجواب: هو مجاز بما يوافق العرف و العادة.
(السّؤال 1430): ما هي أفضل الطرق لأخذ حق الطبابة برأيكم؟
الجواب: إذا كان القصد الناحية الشرعية، فيجب أن يتم
برضا الطرفين، فإذا لم