3- إذا أدّى تهاون الطبيب إلى وفاة المريض، فما
نوع القتل؟
الجواب: 1- نعم هو ضامن.
2- إذا كانت التكاليف أكبر من الدية، فيجب عليه
دفع الفرق.
3- انه عادةً من القتل شبه العمد.
(السّؤال 1424): إذا أوصى الطبيب الماهر الممرضة بدواءٍ خاطئ، فأعطته للمريض فأصابه الضرر:
فهل يجب أن يدفع شيئاً؟ إذا كان كذلك فمن الذي يدفعه؟
الجواب: إنه على عاتق الطبيب.
(السّؤال 1425): إذا أخطأ الطبيب الماهر في كتابة الوصفة (و كان الأسلوب المتبع هو أن يكتب
الطبيب الوصفة و يتكفل المريض باعداد الدواء و استعماله) فتسبب في الاضرار
بالمريض:
1- هل يجب دفع دية؟
2- من الذي يدفعها؟
3- ما الحكم فيما إذا لم يكن الطبيب ماهراً؟ و من
الذي يدفع الدية؟
4- ما حكم الطبيب في حالة التهاون؟
الجواب: من 1- 4 على عاتق الطبيب.
(السّؤال 1426): زرق مريض بابرة أودت بحياته، فما الحكم بخصوص الضمان و عدم الضمان، و الشخص
الذي يدفع الدية في الحالات التالية:
1- إذا كان القائم بالزرق عارفاً بالإبرة و
بالزرق، و لكنه أخطأ في الزرق؟
2- إذا كان القائم بالزرق جاهلًا بالإبرة و
بالزرق؟
3- إذا تم الزرق من قبل طبيب ماهر، و لكن العمل تم
بتهاون؟
الجواب: 1- 3- ان عمل الزارق مثل عمل الطبيب، فلا يكون
ضامناً إذا كان