responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 399

3- إذا أدّى‌ تهاون الطبيب إلى‌ وفاة المريض، فما نوع القتل؟

الجواب: 1- نعم هو ضامن.

2- إذا كانت التكاليف أكبر من الدية، فيجب عليه دفع الفرق.

3- انه عادةً من القتل شبه العمد.

(السّؤال 1424): إذا أوصى‌ الطبيب الماهر الممرضة بدواءٍ خاطئ، فأعطته للمريض فأصابه الضرر: فهل يجب أن يدفع شيئاً؟ إذا كان كذلك فمن الذي يدفعه؟

الجواب: إنه على‌ عاتق الطبيب.

(السّؤال 1425): إذا أخطأ الطبيب الماهر في كتابة الوصفة (و كان الأسلوب المتبع هو أن يكتب الطبيب الوصفة و يتكفل المريض باعداد الدواء و استعماله) فتسبب في الاضرار بالمريض:

1- هل يجب دفع دية؟

2- من الذي يدفعها؟

3- ما الحكم فيما إذا لم يكن الطبيب ماهراً؟ و من الذي يدفع الدية؟

4- ما حكم الطبيب في حالة التهاون؟

الجواب: من 1- 4 على‌ عاتق الطبيب.

(السّؤال 1426): زرق مريض بابرة أودت بحياته، فما الحكم بخصوص الضمان و عدم الضمان، و الشخص الذي يدفع الدية في الحالات التالية:

1- إذا كان القائم بالزرق عارفاً بالإبرة و بالزرق، و لكنه أخطأ في الزرق؟

2- إذا كان القائم بالزرق جاهلًا بالإبرة و بالزرق؟

3- إذا تم الزرق من قبل طبيب ماهر، و لكن العمل تم بتهاون؟

الجواب: 1- 3- ان عمل الزارق مثل عمل الطبيب، فلا يكون ضامناً إذا كان‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست