responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 380

الشرعية، فلا يجوز.

(السّؤال 1376): تبرم المصارف في الجمهورية الإسلامية مع المشترين عقوداً تحت عناوين شرعية تشمل: المضاربة و المساقاة و المزارعة و الشركة و الجعالة، و تمنح المشترين فوائد شهرية على‌ الحساب بنسبة 14% أو أكثر أو أقل، و تقوم بتصفية الحساب في نهاية المدة. و بما أن عامة الناس و المشترين عموماً لا يدرسون الشروط و القيود المدرجة في نسخة العقد، بل يكتفون عادة بالتوقيع، و هكذا يعلنون عن موافقتهم و رضاهم بجميع الشروط و القيود، فهل أن مجرد التوقيع أو الموافقة الشفهية على جميع الشروط مع الجهل بالخصوصيات و العناوين الشرعية هو سبب لتحقق هذه العقود و اكتسابها الشرعية؟ أم يلزم التفهيم و التفهم من قبل المصارف أو المتعاقدين؟ و في حالة عدم الشرعية، هل ترون حلًّا آخر للقضية؟

الجواب: لا بأس في ما لو وكّل المصرف وكالة مطلقة على‌ التصرف بنقوده وفق العقود الشرعية و إعطائه الربح المتحقق، و لا يلزم الاطلاع على‌ الحيثيات بعد الوكالة المطلقة.

(السّؤال 1377): لما كانت المصارف الايرانية عاجزة أحياناً عن تسديد المطالبات الخارجية في حينها، فقد انتهجت طرق حل مختلفة منها: ان أحد البنوك تعاقد مع بعض البنوك الأجنبية على‌ أن يقوم البنك الأجنبي بالدفع إلى‌ البائع في ذلك البلد نيابة عن البنك الايراني في موعد السداد، ثمّ يتقاضى‌ المبلغ من البنك الايراني بعد سنة و باضافة 9% إلى‌ المبلغ من البنك الايراني و 6% من البائع كسعر لتأمين الدفع في الموعد. و جدير بالملاحظة انه بعد حمل البضاعة من البائع و الذي يتم بعد حوالي ثلاثة أشهر من العقد عن طريق البنك الأجنبي و الايراني، يقوم البنك الأجنبي بتسليم مال البائع و استلامه من البنك الايراني‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست