responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 379

القسم الخامس و الأربعون- المسائل المصرفية

(السّؤال 1374): ما حكم الودائع طويلة الأجل في البنوك من غير شرط من صاحبها؟

الجواب: إذا تمت وفق العقود الشرعية، أو لم يكن لصاحب المال مطالبات، و المصرف يدفع من جانبه، فلا بأس فيه. و علامة الحالة الثانية أن لا يطالب بشي‌ء إذا لم يدفع له البنك شيئاً.

(السّؤال 1375): في الوقت الحاضر- و هو زمن حكومة الجمهورية الإسلامية و بعد القضاء على‌ حكم الطاغوت ببركة دماء الشهداء و النضال الشعبي و قيادة الإمام رحمه الله الحكيمة- كيف يكون ايداع النقود في المصارف؟ و هل يجوز أخذ الفائدة التي تقررها البنوك لحسابات التوفير؟ و كذلك، كيف يكون الاقتراض من البنوك و اعطاؤها فوائد على‌ القروض؟

الجواب: لا بأس في الفوائد التي تمنحها البنوك للودائع بإرادتها إلّا إذا كانت على‌ هيئة عقد. أمّا فوائد الودائع الثابتة أو القروض المأخوذة من البنوك فلا بأس فيها أيضاً إذا كان النظام المصرفي يعمل بها وفق العقود الشرعية. و في حالات الشك يجوز الحمل على‌ الصحة. أمّا إذا حصل يقين بعدم العمل بشروط العقود

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست