responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 378

القاتل، فتقسم الدية بينهم جميعاً.

(السّؤال 1372): إذا قام ثلاثة أشخاص بقتل شخص واحد و طالب ولي الدم بالقصاص من الثلاثة، فمن الذي يعيّن نوع فاضل الدية الذي يدفعه ولي الدم؟

هل هو من حق ولي الدم، أم أولياء القتلة الذين سيجري القصاص عليهم؟

الجواب: الاختيار من حق ولي الدم.

(السّؤال 1373): بما أن المسئول عن دفع الدية هو الجاني شرعاً و قانوناً، و هو الذي يختار النوع كذلك، فإذا كان الجاني جاهلًا بأسعار أنواع الدية عند اختيار النوع، أو انه لم يجر تفهيمه بشكل صحيح، فاختار الأبقار أو الأغنام بدون أن يكون لديه العلم الكافي. و بعد الاختيار و صدور الحكم و قبل انتهاء مهلة الدفع و قبل الشروع بالاجراء أعرب عن عدم قدرته على‌ الدفع بالأغنام، بل بالجمال، فهل يكون له الحق في التغيير؟ و كيف يكون تغيير نوع الدية مع العلم و الاطلاع؟

الجواب: لا بأس في ذلك، و يحقّ له التغيير في الحالتين.

***

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست