(السّؤال 1368): في العام الماضي تعرضت إلى حادث مرور تسبب في مقتل الشخص المصاب، فألزمني
الشرع المقدس بديته، و لكني الآن و بعد مضي سنة على الحادث و باستلام قرض و
الاستفادة من التأمين على المركبة، لا أستطيع دفع أكثر من نصف الدية نقداً، فهل
يجوز لي دفع الباقي بالأقساط؟
الجواب: يجوز لك دفع هذه الدية خلال سنتين: في كل سنة
نصف منها، أو أن تتفق مع ورثة المتوفى على مدة أطول.
(السّؤال 1369): إذا تقرّر أن القتيل في حادث سيارة هو المقصّر، فهل ينسب إلى السائق- مع
ذلك- قتل الخطأ بحيث تجب دية القتيل على عاقلة السائق؟
الجواب: لا قتل خطأ في حادث السيارة، فإذا كان السائق
مقصّراً فهو قتل شبه عمد و إذا كان المقصّر هو العابر- كأن يلقي بنفسه تحت السيارة-
فلا دية له، و إذا كان القتل منسوباً إلى الاثنين فيؤخذ من السائق نسبته من
الدّية.
(السّؤال 1370): حدث قتل غير متعمد، و الآن و بعد مضي مدّة على الحادث تغيّر مقدار الدية،
فهل يكون الدافع ملزماً بدفع المبلغ بحساب وقت الحادث، أم المبلغ الحالي؟
الجواب: انه ملزم بدفع المبلغ الحالي إلّا إذا كان
هناك اتفاق أو مصالحة مسبقة على مبلغ معيّن.
(السّؤال 1371): قام عدد من الأشخاص بالرمي في وقت واحد صوب شخص، فقتل هذا الشخص برصاصة أو
عدة رصاصات، و لم يتبين بالتحديد من الذي قتله، و لكن المؤكد ان واحداً من هؤلاء
الأربعة كان هو صاحب الطلقة، فكيف يكون الحكم في القضية؟
الجواب: إذا ثبت ان هذا الشخص قتل على يد واحد من
هؤلاء و تعذّر تعيين