responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 377

المذكورة أعلاه.

(السّؤال 1368): في العام الماضي تعرضت إلى‌ حادث مرور تسبب في مقتل الشخص المصاب، فألزمني الشرع المقدس بديته، و لكني الآن و بعد مضي سنة على‌ الحادث و باستلام قرض و الاستفادة من التأمين على‌ المركبة، لا أستطيع دفع أكثر من نصف الدية نقداً، فهل يجوز لي دفع الباقي بالأقساط؟

الجواب: يجوز لك دفع هذه الدية خلال سنتين: في كل سنة نصف منها، أو أن تتفق مع ورثة المتوفى‌ على‌ مدة أطول.

(السّؤال 1369): إذا تقرّر أن القتيل في حادث سيارة هو المقصّر، فهل ينسب إلى‌ السائق- مع ذلك- قتل الخطأ بحيث تجب دية القتيل على‌ عاقلة السائق؟

الجواب: لا قتل خطأ في حادث السيارة، فإذا كان السائق مقصّراً فهو قتل شبه عمد و إذا كان المقصّر هو العابر- كأن يلقي بنفسه تحت السيارة- فلا دية له، و إذا كان القتل منسوباً إلى‌ الاثنين فيؤخذ من السائق نسبته من الدّية.

(السّؤال 1370): حدث قتل غير متعمد، و الآن و بعد مضي مدّة على‌ الحادث تغيّر مقدار الدية، فهل يكون الدافع ملزماً بدفع المبلغ بحساب وقت الحادث، أم المبلغ الحالي؟

الجواب: انه ملزم بدفع المبلغ الحالي إلّا إذا كان هناك اتفاق أو مصالحة مسبقة على‌ مبلغ معيّن.

(السّؤال 1371): قام عدد من الأشخاص بالرمي في وقت واحد صوب شخص، فقتل هذا الشخص برصاصة أو عدة رصاصات، و لم يتبين بالتحديد من الذي قتله، و لكن المؤكد ان واحداً من هؤلاء الأربعة كان هو صاحب الطلقة، فكيف يكون الحكم في القضية؟

الجواب: إذا ثبت ان هذا الشخص قتل على‌ يد واحد من هؤلاء و تعذّر تعيين‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست