النسبة من الدية الكاملة (و إذا فقد منها نسبة مئوية معينة فله دية بمقدار تلك
النسبة).
دية الجنين
(السّؤال 1342): قتل جنين في بطن أُمّه، و لم يتبين ان كان ذكراً أو انثى، فكم تكون ديته؟
الجواب: إذا كان الجنين كاملًا و الروح لم تدبّ فيه فديته
مائة دينار، و لا فرق بين الذكر و الانثى، أمّا إذا كان فيه روح فللذكر ألف دينار
و للأنثى خمسمائة دينار، و في حالات الشك سبعمائة و خمسون ديناراً.
(السّؤال 1343): كم هي دية القضاء على النطفة المنعقدة أو إسقاط الجنين (الاجهاض)؟
الجواب: إذا كانت نطفة مجردة فعشرون مثقال شرعي من
الذهب، و إذا كانت على هيئة دم منعقد فأربعون مثقالًا، و للمضغة ستون مثقالًا، و
إذا كانت عظماً بلا لحم فثمانون مثقالًا، و للجنين الكامل بلا روح و لا حركة مائة
مثقال و إذا كانت فيه روح فألف مثقال للذكر و خمسمائة للأنثى (المقصود بالمثقال
الشرعي ثماني عشرة حبة و هو ثلاثة أرباع المثقال الاعتيادي).
(السّؤال 1344): إذا راجعت الحامل الطبيب أو القابلة فقام (أو قامت) بإسقاط الجنين عالماً
عامداً، و كان في الجنين روح. فهل الحكم القصاص أو الدية الكاملة؟
الجواب: الحكم في القتل المتعمد للجنين هو الدية و ليس
القصاص حتى في الجنين الكامل لأنه: أولًا: أنّ عمومات القصاص لا يشمل الجنين ثانياً: في الرّوايات العديدة الواردة بخصوص دية
الجنين توجد تعابير إمّا صريحة في القتل