responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 368

في الوفاة، فعلى‌ الطرفين دفع نصيب من دية شخص واحد حسب النسبة المذكورة إلّا إذا لم يكن الفرق بين الاثنين كبيراً، و في هذه الحالة يجوز لهما الدفع بالتساوي.

(السّؤال 1338): أصيب شخص في حادث مرور و تمزق طحاله من غير إصابة ظاهرية أو جرح في البطن، و كانت النتيجة ان استؤصل طحاله بعملية جراحية، فهل يعتبر هذا الجرح مصداقاً للجائفة فيتعلق به ثلث الدية؟

الجواب: الاحتياط أن يتصالحا.

(السّؤال 1339): حول السؤال السابق، يرجى‌ بيان الجواب بغض النظر عن مصالحة الطرفين و عدم إمكانية المصالحة.

الجواب: يجب اتباع أسلوب الحكومة، أي حساب النسبة المئوية للنقص بالنسبة الى الدية الكاملة للبدن و اقتطاع المبلغ المقابل لها. مثلًا: إذا رأى‌ أهل الخبرة ان النقص كان بنسبة 30% يتعلق 30% من الدية، و هكذا إذا كانت النسبة أكبر أو أصغر.

(السّؤال 1340): إذا ضرب أحد الوالدين ابنه بهدف التربية، أو بدافع الغضب، و يترك أثر كدمة أو احمرار في الموضع، فهل في ذلك دية؟

الجواب: نعم عليه دية.

(السّؤال 1341): تصادم سائق مع شخص آخر، فكسر حوض خاصرته، و بعد العلاج شفي موضع الكسر و لكنه أدّى‌ إلى‌ قصر الرجل اليسرى‌ بمقدار 3 سم، و فقد المصاب على‌ أثر هذا الحادث قدرته على‌ التحكم بمدفوعه، فكم تكون دية هذه العوارض؟

الجواب: إذا فقد قدرة التحكم على‌ المدفوع بشكل كامل فله دية كاملة، اما بخصوص حوض الخاصرة فيراجع أهل الخبرة لتعيين نسبة النقص، فتدفع تلك‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست