في الوفاة، فعلى الطرفين دفع نصيب من دية شخص واحد حسب النسبة المذكورة إلّا
إذا لم يكن الفرق بين الاثنين كبيراً، و في هذه الحالة يجوز لهما الدفع بالتساوي.
(السّؤال 1338): أصيب شخص في حادث مرور و تمزق طحاله من غير إصابة ظاهرية أو جرح في البطن، و
كانت النتيجة ان استؤصل طحاله بعملية جراحية، فهل يعتبر هذا الجرح مصداقاً للجائفة
فيتعلق به ثلث الدية؟
الجواب: الاحتياط أن يتصالحا.
(السّؤال 1339): حول السؤال السابق، يرجى بيان الجواب بغض النظر عن مصالحة الطرفين و عدم
إمكانية المصالحة.
الجواب: يجب اتباع أسلوب الحكومة، أي حساب النسبة
المئوية للنقص بالنسبة الى الدية الكاملة للبدن و اقتطاع المبلغ المقابل لها.
مثلًا: إذا رأى أهل الخبرة ان النقص كان بنسبة 30% يتعلق 30% من الدية، و هكذا
إذا كانت النسبة أكبر أو أصغر.
(السّؤال 1340): إذا ضرب أحد الوالدين ابنه بهدف التربية، أو بدافع الغضب، و يترك أثر كدمة أو
احمرار في الموضع، فهل في ذلك دية؟
الجواب: نعم عليه دية.
(السّؤال 1341): تصادم سائق مع شخص آخر، فكسر حوض خاصرته، و بعد العلاج شفي موضع الكسر و لكنه
أدّى إلى قصر الرجل اليسرى بمقدار 3 سم، و فقد المصاب على أثر هذا الحادث
قدرته على التحكم بمدفوعه، فكم تكون دية هذه العوارض؟
الجواب: إذا فقد قدرة التحكم على المدفوع بشكل كامل
فله دية كاملة، اما بخصوص حوض الخاصرة فيراجع أهل الخبرة لتعيين نسبة النقص، فتدفع
تلك