العمدي أو الأعم العمد و الخطأ و شبه العمد، و في جميعها تصريح بالدية.
ثالثاً:
على فرض كونه مصداقاً للشبهة فان الحدود و القصاص تدرأ بالشبهات، خاصة و انه
لا يوجد في فتاوى الفقهاء المشاهير فتوى بجواز القصاص في باب الجنين، إلّا في
حالات نادرة.
(السّؤال 1345): يرجى بيان مورد هذه الحالات النادرة التي أفتى فيها بعض المشاهير بالقصاص
للجنين ذي الروح.
الجواب: هناك اشارة لهذا المعنى في باب دية الجنين من
شرح اللمعة، و يشير الى ذلك في كشف اللثام و قواعد الأحكام، بل يصرّح بهذا
المعنى.
(السّؤال 1346): إذا أسقطت الحامل حملها (مباشرة أو تسبيباً)، فهل عليها دية، أم قصاص؟
الجواب: لا قصاص عليها، بل دية.
(السّؤال 1347): تنص المادة 91 من قانون التعزيرات المؤيد من قبل فقهاء مجلس صيانة الدستور و
هو واجب التنفيذ على انه: «إذا راجعت الحامل الطبيب أو القابلة لاسقاط الجنين،
فباشر الطبيب عالماً و عامداً باسقاط الجنين، فيتحمل ديته، و إذا كان ذا روح فيجب
عليه القصاص، و إذا كان قد أرشدها إلى طرق إسقاط الجنين فيحكم بالسجن من ستة أشهر
إلى ثلاث سنوات». و لما كان فقهاء الشيعة لا يفرقون بين الجنين ذي الروح و غيره،
و لا يحكمون بالقصاص في جميع أحوال الاجهاض، فهل توافق هذه المادة الشرع؟ و ان لم
يكن كذلك، فما تكليف القاضي عند إصدار الحكم؟
الجواب: بالنظر للروايات العديدة حول إسقاط الجنين، و
عدم وجود غير الدية في هذه الروايات (و التي بعضها يتعلق بالعمد) و كذلك الوثائق
الأخرى من أقوال الفقهاء، فان القصاص في أمر الجنين منتف على الاطلاق، و الحكم
مقصور على