responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 346

1- هذا المدّعي كان ضمن القسامة، و في هذه الحالة لا يجوز ترتيب أثر على‌ الاقرار البعدي إلّا إذا كذّب هذا المدّعي نفسه.

2- أن لا يكون بنفسه ضمن القسامة، و لا ضرورة لقبول قسمه شخصياً. و هنا أيضاً إذا كان مدعياً نهائياً، فلا يجوز ترتيب أثر على‌ إقراره إلّا إذا كذّب نفسه.

3- أن تكون ادّعاءاته مبنية على‌ الظن، و في هذه الحالة يكون مخيراً بين العمل بمقتضى‌ القسامة، أو بمقتضى‌ الاقرار، و لكن قبول الادّعاء المبني على‌ الظن في المسائل القضائية مشكل. و تكون النتيجة انه إذا لم يكذب نفسه فلا يجوز العمل باقراره.

(السّؤال 1268): ذهب تلميذان زميلان في الثانية عشرة من عمريهما قبل أوقات المدرسة إلى‌ نهر، فغرق أحدهما، و ادّعى‌ أولياء الغريق ان زميله قد دفعه إلى‌ النهر فسقط فيه و غرق. و لكن المتهم أنكر القضية و لم تقم البيّنة كذلك، كما لم يوجد أحد من الأطفال في أعمارهم أثناء الحادث. فإذا وصلت القضية إلى‌ القسم فعلى‌ من يقع القسم؟ أم ان هناك طريق حل آخر؟

الجواب: في حالة عدم وجود أحد- كما تفرض المسألة- و علماً بأن العلم لازم في قسم القسامة، فلا موضوعية لقسم المدّعي أو المدّعين، و لما لم يكن هناك دليل على‌ إثبات الجريمة فان المتهم يبرأ، و الاحتياط أن يقسم الصبي.

(السّؤال 1269): هل يمكن إثبات القصاص في الاعضاء بالقسامة؟

الجواب: القسامة ثابتة حتى‌ في جناية الأعضاء، و لكن لا يثبت بواسطتها غير الدية

***

مسائل متفرقة حول القصاص‌

(السّؤال 1270): هل لقتل النفس برأي الإسلام طابع الخصوصية، أم العمومية،

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست