1- هذا المدّعي كان ضمن القسامة، و في هذه الحالة
لا يجوز ترتيب أثر على الاقرار البعدي إلّا إذا كذّب هذا المدّعي نفسه.
2- أن لا يكون بنفسه ضمن القسامة، و لا ضرورة
لقبول قسمه شخصياً. و هنا أيضاً إذا كان مدعياً نهائياً، فلا يجوز ترتيب أثر على
إقراره إلّا إذا كذّب نفسه.
3- أن تكون ادّعاءاته مبنية على الظن، و في هذه
الحالة يكون مخيراً بين العمل بمقتضى القسامة، أو بمقتضى الاقرار، و لكن قبول
الادّعاء المبني على الظن في المسائل القضائية مشكل. و تكون النتيجة انه إذا لم
يكذب نفسه فلا يجوز العمل باقراره.
(السّؤال 1268): ذهب تلميذان زميلان في الثانية عشرة من عمريهما قبل أوقات المدرسة إلى نهر،
فغرق أحدهما، و ادّعى أولياء الغريق ان زميله قد دفعه إلى النهر فسقط فيه و غرق.
و لكن المتهم أنكر القضية و لم تقم البيّنة كذلك، كما لم يوجد أحد من الأطفال في
أعمارهم أثناء الحادث. فإذا وصلت القضية إلى القسم فعلى من يقع القسم؟ أم ان
هناك طريق حل آخر؟
الجواب: في حالة عدم وجود أحد- كما تفرض المسألة- و
علماً بأن العلم لازم في قسم القسامة، فلا موضوعية لقسم المدّعي أو المدّعين، و
لما لم يكن هناك دليل على إثبات الجريمة فان المتهم يبرأ، و الاحتياط أن يقسم
الصبي.
(السّؤال 1269): هل يمكن إثبات القصاص في الاعضاء بالقسامة؟
الجواب: القسامة ثابتة حتى في جناية الأعضاء، و لكن
لا يثبت بواسطتها غير الدية
***
مسائل متفرقة حول القصاص
(السّؤال 1270): هل لقتل النفس برأي الإسلام طابع الخصوصية، أم العمومية،