responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 347

و في حالة عفو أولياء الدم، هل يجوز لحاكم الشرع أن يقرر بعض التعزيرات؟

الجواب: لقتل النفس في الإسلام طابع الخصوصية، و ينتفي القصاص بتجاوز أولياء الدم إلّا إذا كان لتكراره أثر خاص على‌ المجتمع و أدّى إلى‌ إخلال النظام و الأمن، فيتخذ طابع العمومية، و يبرز دور العناوين الثانوية، و ليس فقط بصدد ما جاء في السؤال، بل انه في الحالات المشابهة التي تقع في المدن أو القرى‌، يجوز لحاكم الشرع الاستعانة بتعزيرات رادعة كمقدمة لحفظ النظام. و يمكن تعميم هذه المسألة على‌ حالات أخرى‌ لها طابع الخصوصية في الشرع الحق، حيث يجوز اللجوء إلى‌ التعزير إذا اتخذت المشكلة طابع العمومية، على‌ أن تحديد الموضوع مناط بحاكم الشرع نفسه، و قد يحتاج إلى‌ استطلاع آراء أهل الخبرة في مثل هذه المواضيع.

(السّؤال 1271): هل يشمل القصاص من يظن أن شخصاً يهاجمه فيطلق عليه الرصاص و يقتله؟

الجواب: إذا أطلق القاتل الرصاص ظناً منه بأن الآخر يهاجمه فقتله، فلا قصاص عليه، بل عليه الدية.

(السّؤال 1272): إذا قطع شخص إصبع شخص آخر أو يده عمداً، فقام المصاب بمراجعة المركز الطبي فوراً، و نجح في ربط العضو المقطوع، فهل يبقى‌ له حق في القصاص؟

الجواب: يبقى‌ له حق القصاص، و يبقى للآخر الحق في ربط عضوه.

(السّؤال 1273): هل يلزم تجهيز الشخص المحكوم بقصاص النفس قبل القصاص، أم انه لا مانع من تغسيله و تكفينه بعد القصاص أيضاً؟

الجواب: يجب أن يكون قبل ذلك.

(السّؤال 1274): هل يجري القصاص على‌ المسلم مقابل ابن الزنا (المسلم)؟

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست