بمقدار يجعل عمق سنتمتر واحد في جسم أحدهما مساوياً لثلاث سنتمترات في جسم
الآخر، و في هذه الحالة لا تجب مراعاة العمق أولًا لأن المماثلة العرفية- و هي
الأساس في أدلة القصاص- غير حاصلة، لأن عمق ثلاثة سنتمترات قد يصل إلى عظم
النحيف، أمّا للبدين فليس أكثر من جرح سطحي، لهذا فهو غير مشمول للمساواة الواردة
في أدلة القصاص، و ليس هناك رواية خاصة تدل على المساواة في العمق. و ثانياً:
المعيار في العمق هو صدق الاسم حسب الروايات الواردة في الشجاج أو مطلق الجروح
(الجائفة، و الدامية، و الباضعة، و السمحاق، و الموضحة ... الخ) و نحن نعلم ان صدق
هذه الأسماء ليس واحداً بالنسبة للبدين و النحيف من حيث العمق.
3- هذه المسألة قابلة للتأمل من جهة الطول و العرض، فإذا افترضنا لشخص عضداً
صغيراً ذا أبعاد قصيرة جداً و لشخص آخر عضداً بأبعاد هي أضعاف الأول، و أصيب
الأكبر بجرح استوعب أقل من نصف عضده بحيث كان الجرح يغطي من حيث الطول عضد المجرم
بكامله، ففي هذه الحالة ليس هناك دليل مقنع على المماثلة الطول و العرض، بل ان
مفهوم القصاص و إطلاق المماثلة في الآية الشريفة: «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» هو المماثلة النسبية (كما ذكرنا أعلاه، لا مماثلة الطول و
العرض التي قد تستغرق عضد الشخص بكامله).
القسامة
(السّؤال 1267): إذا حكم على شخص بالقصاص بدليل القسامة، و في مرحلة التنفيذ (بعد إصدار
الحكم النهائي) أقرّ ابن المحكوم عليه بأنه قام بالقتل المتعمد للقتيل، فما الحكم؟