responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 341

قبيل التهاون- لا يمنع كونه قتلًا متعمداً. أمّا بالنسبة الى الأطباء، إذا تقرر انهم مقصّرون فعليهم التعزير، و لا تثبت عليهم الدية و ما شابهها.

(السّؤال 1253): أصابت طلقة جسم أحدهم و خرجت من الجانب الآخر مما أدّى‌ إلى‌ قطع النخاع بالكامل، ثمّ توفي المصاب بعد مدة و قرر الطب العدلي أن سبب الوفاة كان لأعراض الناجمة عن الجراح الأولية. فإذا علمنا ان الضارب أدين في المرحلة الأولى‌ (البداءة) بدية كاملة لقطع النخاع و ثلثي الدية الكاملة للجائفة، يرجى‌ بيان رأيكم الموقّر في هذه الحالة، و بكم يكون الضارب مديناً من الدية؟

الجواب: إذا كان الرّمي متعمداً فعليه، أن يسترجع الدية و يستعد للقصاص. و إذا كان خطأً أو شبه عمد فلا تتعلق به دية جديدة، بل تكفي دية واحدة. و إذا كانت الضربة الواحدة هي سبب الوفاة، فليس عليه دية الجائفة.

(السّؤال 1254): ما حكم اغتيال شخص فعّال في الحروب الداخلية بافغانستان إذا اغتاله شخص آخر في بيته؟

الجواب: من قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه القصاص، و إذا كان المذكور خاطئاً في أعماله فيجب أن يجري عليه الحكم الإلهي من قبل حاكم الشرع.

(السّؤال 1255): قصد شخص قتل شخص بري، و لكنه قتل شخصاً بريئاً آخر خطأً في هوية المجني عليه، فما نوع هذا القتل؟

الجواب: إنه قتل متعمد و عليه قصاص، و لكن الاحتياط المستحب التصالح بين أولياء القتيل و الجاني بدية أو ما شابهها.

(السّؤال 1256): قصد شخص قتل شخص مهدور الدم، و لكنه أخطأ في هويته فقتل شخصاً محقون الدم، فما نوع هذا القتل؟

الجواب: إنه قتل شبه عمد.

(السّؤال 1257): إذا قصد القاتل قتل زيد فأطلق الرصاص صوبه، ثمّ تبيّن ان‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست