قبيل التهاون- لا يمنع كونه قتلًا متعمداً. أمّا بالنسبة الى الأطباء، إذا
تقرر انهم مقصّرون فعليهم التعزير، و لا تثبت عليهم الدية و ما شابهها.
(السّؤال 1253): أصابت طلقة جسم أحدهم و خرجت من الجانب الآخر مما أدّى إلى قطع النخاع
بالكامل، ثمّ توفي المصاب بعد مدة و قرر الطب العدلي أن سبب الوفاة كان لأعراض
الناجمة عن الجراح الأولية. فإذا علمنا ان الضارب أدين في المرحلة الأولى
(البداءة) بدية كاملة لقطع النخاع و ثلثي الدية الكاملة للجائفة، يرجى بيان رأيكم
الموقّر في هذه الحالة، و بكم يكون الضارب مديناً من الدية؟
الجواب: إذا كان الرّمي متعمداً فعليه، أن يسترجع
الدية و يستعد للقصاص. و إذا كان خطأً أو شبه عمد فلا تتعلق به دية جديدة، بل تكفي
دية واحدة. و إذا كانت الضربة الواحدة هي سبب الوفاة، فليس عليه دية الجائفة.
(السّؤال 1254): ما حكم اغتيال شخص فعّال في الحروب الداخلية بافغانستان إذا اغتاله شخص آخر
في بيته؟
الجواب: من قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه القصاص، و إذا
كان المذكور خاطئاً في أعماله فيجب أن يجري عليه الحكم الإلهي من قبل حاكم الشرع.
(السّؤال 1255): قصد شخص قتل شخص بري، و لكنه قتل شخصاً بريئاً آخر خطأً في هوية المجني عليه،
فما نوع هذا القتل؟
الجواب: إنه قتل متعمد و عليه قصاص، و لكن الاحتياط
المستحب التصالح بين أولياء القتيل و الجاني بدية أو ما شابهها.
(السّؤال 1256): قصد شخص قتل شخص مهدور الدم، و لكنه أخطأ في هويته فقتل شخصاً محقون الدم،
فما نوع هذا القتل؟
الجواب: إنه قتل شبه عمد.
(السّؤال 1257): إذا قصد القاتل قتل زيد فأطلق الرصاص صوبه، ثمّ تبيّن ان