responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 340

و بالنظر لعدم إمكان القصاص من الأب من قبل البنت، و طلب القصاص من قبل أُم القتيلة:

أولًا: نظراً إلى‌ لزوم دفع نصف الدية من طالب القصاص إلى‌ القاتل، فهل يجب الدفع بالنسبة لنصيب البنت؟ و إذا علمنا ان للقاتل أباً و هو جد البنت الصغيرة، فهل يناط بالجد مراعاة غبطة الصغير و طلب الدية أو العفو؟

الجواب: يجب دفع نصيب البنت من الدية، و الظاهر أن لجد الصغيرة ولاية في هذا الأمر.

ثانياً: في حالة الامتناع أو التعذّر المالي على‌ طالب القصاص لدفع الديات المترتبة، فهل يسقط حق القصاص، أم يبدّل إلى‌ دية، أم يؤجل تنفيذه؟ و في الحالة الأخيرة، هل يطلق سراح المحكوم من السجن، أم لا؟

الجواب: إذا كان هناك أمل باستطاعة وليّ الدم على ذلك في المستقبل القريب فيجب الانتظار، و يطلق سراح المحكوم من السجن مع أخذ الوثيقة اللازمة، و إلّا فان القاتل ملزم بدفع الدية.

(السّؤال 1252): في شجار، استل شاب سكيناً و غرزها في بطن شاب في الثانية و العشرين (دخلت مسافة 5- 6 سم) فنقل الشاب المطعون إلى‌ المستشفى‌، و لم يفتح الجرح ظناً منهم بأنه جرح سطحي بسيط، الأمر الذي أدّى‌ إلى‌ وفاته. ثمّ تبيّن ان السكين كانت قد بلغت الطحال منه و ان الأطباء قد قصّروا و أنهم لو كانوا قد فتحوا الجرح لأمكن إنقاذ حياته. و رأى بعض القضاة انها من القتل المتعمد، فيما تردد البعض الآخر. يرجى‌ بيان الحكم فيها و كذلك الحكم بحق الأطباء الذين شهد الطب العدلي بتقصيرهم.

الجواب: انه من القتل العمد ظاهراً، رغم أن الشاب القاتل لم ينو القتل، و ذلك لأنه طعنه في مكان احتمال القتل فيه كبير، كما ان تقصير الأطباء- و ان كان من‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست