و بالنظر لعدم إمكان القصاص من الأب من قبل البنت، و طلب القصاص من قبل أُم
القتيلة:
أولًا: نظراً إلى لزوم دفع نصف الدية من طالب القصاص
إلى القاتل، فهل يجب الدفع بالنسبة لنصيب البنت؟ و إذا علمنا ان للقاتل أباً و هو
جد البنت الصغيرة، فهل يناط بالجد مراعاة غبطة الصغير و طلب الدية أو العفو؟
الجواب: يجب دفع نصيب البنت من الدية، و الظاهر أن لجد
الصغيرة ولاية في هذا الأمر.
ثانياً: في حالة الامتناع أو التعذّر المالي على طالب
القصاص لدفع الديات المترتبة، فهل يسقط حق القصاص، أم يبدّل إلى دية، أم يؤجل
تنفيذه؟ و في الحالة الأخيرة، هل يطلق سراح المحكوم من السجن، أم لا؟
الجواب: إذا كان هناك أمل باستطاعة وليّ الدم على ذلك
في المستقبل القريب فيجب الانتظار، و يطلق سراح المحكوم من السجن مع أخذ الوثيقة
اللازمة، و إلّا فان القاتل ملزم بدفع الدية.
(السّؤال 1252): في شجار، استل شاب سكيناً و غرزها في بطن شاب في الثانية و العشرين (دخلت
مسافة 5- 6 سم) فنقل الشاب المطعون إلى المستشفى، و لم يفتح الجرح ظناً منهم
بأنه جرح سطحي بسيط، الأمر الذي أدّى إلى وفاته. ثمّ تبيّن ان السكين كانت قد
بلغت الطحال منه و ان الأطباء قد قصّروا و أنهم لو كانوا قد فتحوا الجرح لأمكن
إنقاذ حياته. و رأى بعض القضاة انها من القتل المتعمد، فيما تردد البعض الآخر.
يرجى بيان الحكم فيها و كذلك الحكم بحق الأطباء الذين شهد الطب العدلي بتقصيرهم.
الجواب: انه من القتل العمد ظاهراً، رغم أن الشاب
القاتل لم ينو القتل، و ذلك لأنه طعنه في مكان احتمال القتل فيه كبير، كما ان
تقصير الأطباء- و ان كان من