responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 303

(السّؤال 1126): إذا قرأ الوكيل صيغة العقد خطأً، فهل يرث الأبناء من الزوجين؟

و هل يرث الزوجان أولادهما إذا توفوا؟

الجواب: الأولاد يرثون الأبوين، و الأبوان يرثان الأبناء، أمّا الزوجان فلا يورثان بعضهما.

(السّؤال 1127): هل يجوز الخروج على‌ قاعدة اقتسام الأرث بالاتفاق بين الورثة؟

الجواب: لا بأس في ذلك برضا الجميع إذا لم يكن بينهم صغير.

(السّؤال 1128): هل يرث البهائي المسلم؟

الجواب: لا يرث، و لكن إذا كان أولاد البهائي مسلمين عند وفاة أبيهم، و لم يكن وارث مقدّم عليهم فيرثون.

(السّؤال 1129): إذا لم يلتزم النائب للحج بالشرط، و اتخذ نائباً آخر للحج، و قام النائب الثاني بالحج نيابة عن الميت، فهل يجوز للورثة استرجاع المال و اقتسامه؟

الجواب: نعم، يجوز لهم ذلك.

(السّؤال 1130): هل أن الملابس و الحلي و الزينة التي يشتريها الزوج في حياته لزوجته تتعلق بالزوجة، أم بالزوج و توزع بين الورثة؟

الجواب: إذا كان العرف السائد في المنطقة كونها موهوبة للمرأة فهي لها، و إذا كان العرف السائد في المنطقة أنها مودعة لديها كأمانة تتصرف بها في حياة زوجها فتقسّم بين الورثة، و لكن العادة أن المرأة تملكها.

(السّؤال 1131): إذا هلك البعض بالانهدام أو الغرق، و كانت العلاقة بينهم (كالأب و الابن) بحيث يتوارثان كلٌ من الأسبق موتاً، فما الحكم إذا غرقوا في النفط أو حوض اللبن أو السّوائل الأخرى‌؟ و هل يشمل الانهدام انفجار الطائرة و ما

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست