الجواب: لا فرق بين السوائل، و هكذا في انفجار الطائرة
أو سقوطها، و كذلك حوادث السيارات، أي أن الابن يرث أموال أبيه جميعها وفق نصيبه
حسب قانون الأرث، و ينتقل إرثه الى وارثيه، و كذلك الأمر بالنسبة للأب إلى أموال
ابنه.
(السّؤال 1132): إذا صدر حكم الوفاة بالنسبة لمفقود الأثر، و قسّمت تركته بين الورثة، ثمّ ظهر
المفقود، فكيف يكون تكليف الورثة بخصوص عين المال و الأرباح المستوفاة و غير
المستوفاة؟ و ما حكم الأموال التي تلفت أثناء التصرّف؟
الجواب: ما لم يحصل يقين بوفاته لا يجوز اقتسام
أمواله، أمّا حكم الطلاق فمنفصل عن هذا الأمر، و إذا عاد بعد التقسيم تعود إليه
أمواله و أرباحه، و يكون الحائزون لأمواله ضامنين لها في صورة التلف.
(السّؤال 1133): هل تكون يد المتصرفين (الورثة) بعد صدور حكم الوفاة و اقتسام التركة يد
أمانة، أم ضمان؟
الجواب: إنها يد ضمان.
(السّؤال 1134): إذا تحوّل المسلم ذو الأبناء إلى البهائية، و تزوج من بهائية ثمّ مات، فكيف
يجري تقسيم تركته بين أولاده المسلمين و البهائيين و زوجته البهائية؟
الجواب: ان أمواله التي كانت لديه من قبل و التي حصل
عليها فيما بعد تؤول جميعاً إلى ورثته المسلمين.
(السّؤال 1135): بعت جميع أموالي المنقولة و غير المنقولة إلى ابني لقاء ألف تومان، و نقلتها
إليه بشرط أن تبقى تحت تصرفي ما دمت حيّاً، و لكن ابني توفي قبلي (و للأسف)، فهل
تعود الأموال لي، أم تنتقل إلى ورثته؟