responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 304

شابهه؟ و ما حكم حوادث السيارات؟

الجواب: لا فرق بين السوائل، و هكذا في انفجار الطائرة أو سقوطها، و كذلك حوادث السيارات، أي أن الابن يرث أموال أبيه جميعها وفق نصيبه حسب قانون الأرث، و ينتقل إرثه الى وارثيه، و كذلك الأمر بالنسبة للأب إلى‌ أموال ابنه.

(السّؤال 1132): إذا صدر حكم الوفاة بالنسبة لمفقود الأثر، و قسّمت تركته بين الورثة، ثمّ ظهر المفقود، فكيف يكون تكليف الورثة بخصوص عين المال و الأرباح المستوفاة و غير المستوفاة؟ و ما حكم الأموال التي تلفت أثناء التصرّف؟

الجواب: ما لم يحصل يقين بوفاته لا يجوز اقتسام أمواله، أمّا حكم الطلاق فمنفصل عن هذا الأمر، و إذا عاد بعد التقسيم تعود إليه أمواله و أرباحه، و يكون الحائزون لأمواله ضامنين لها في صورة التلف.

(السّؤال 1133): هل تكون يد المتصرفين (الورثة) بعد صدور حكم الوفاة و اقتسام التركة يد أمانة، أم ضمان؟

الجواب: إنها يد ضمان.

(السّؤال 1134): إذا تحوّل المسلم ذو الأبناء إلى‌ البهائية، و تزوج من بهائية ثمّ مات، فكيف يجري تقسيم تركته بين أولاده المسلمين و البهائيين و زوجته البهائية؟

الجواب: ان أمواله التي كانت لديه من قبل و التي حصل عليها فيما بعد تؤول جميعاً إلى‌ ورثته المسلمين.

(السّؤال 1135): بعت جميع أموالي المنقولة و غير المنقولة إلى‌ ابني لقاء ألف تومان، و نقلتها إليه بشرط أن تبقى‌ تحت تصرفي ما دمت حيّاً، و لكن ابني توفي قبلي (و للأسف)، فهل تعود الأموال لي، أم تنتقل إلى‌ ورثته؟

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست