(السّؤال 1120): إذا ورث أخ و أخته أباهما، فكانت التركة بيد الأخ، ثمّ مات الاثنان، فطالب
ورثة الأخت بنصيبهم، و لكن ورثة الأخ قالوا، إن الأخت وهبت نصيبها أو باعته، فما
الحكم؟
الجواب: إذا لم تتضح الحقيقة حتى بعد التحقيق الكافي
من المعارف و الأقارب و أهل الاطلاع، فالاحتياط أن يتصالح الطرفان في حالة عدم
وجود صغير بينهم، و إلّا فالاحتياط مراعاة حقّه.
(السّؤال 1121): من الذي يرث الدية؟
الجواب: جميع الورثة بالنسب و السبب إلّا المتقربين
بالأُم (مثل الأخ و الأخت من الأُم).
(السّؤال 1122): هل يجوز للورثة استيجار شخص لأداء صلاة وصوم احتياطي للميت من تركته؟
الجواب: يجوز للورثة الكبار فقط أن يستأجروا له من حصصهم.
(السّؤال 1123): هل يجوز لبعض الورثة التصرف بأكثر من نصيبهم من التركة؟
الجواب: لا يجوز لأي من الورثة التصرف بأكثر من نصيبه
من التركة إلّا برضا الورثة الآخرين.
(السّؤال 1124): هل تؤدي الهبة في الحياة إلى منع النصيب من الأرث؟
الجواب: ما يهبه الناس إلى ورثتهم في حياتهم لا يمنع
الورثة من نصيبهم في تركة الميت.
(السّؤال 1125): هل للورثة من الطبقة الثانية و الثالثة حق القصاص؟
الجواب: يتمتع جميع الذين يأخذون من الأرث بحقّ القصاص
إلّا الزوج و الزوجة، و لكنهما سهيمان في الدية.