responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 302

مسائل متفرقة حول الأرث‌

(السّؤال 1120): إذا ورث أخ و أخته أباهما، فكانت التركة بيد الأخ، ثمّ مات الاثنان، فطالب ورثة الأخت بنصيبهم، و لكن ورثة الأخ قالوا، إن الأخت وهبت نصيبها أو باعته، فما الحكم؟

الجواب: إذا لم تتضح الحقيقة حتى‌ بعد التحقيق الكافي من المعارف و الأقارب و أهل الاطلاع، فالاحتياط أن يتصالح الطرفان في حالة عدم وجود صغير بينهم، و إلّا فالاحتياط مراعاة حقّه.

(السّؤال 1121): من الذي يرث الدية؟

الجواب: جميع الورثة بالنسب و السبب إلّا المتقربين بالأُم (مثل الأخ و الأخت من الأُم).

(السّؤال 1122): هل يجوز للورثة استيجار شخص لأداء صلاة وصوم احتياطي للميت من تركته؟

الجواب: يجوز للورثة الكبار فقط أن يستأجروا له من حصصهم.

(السّؤال 1123): هل يجوز لبعض الورثة التصرف بأكثر من نصيبهم من التركة؟

الجواب: لا يجوز لأي من الورثة التصرف بأكثر من نصيبه من التركة إلّا برضا الورثة الآخرين.

(السّؤال 1124): هل تؤدي الهبة في الحياة إلى‌ منع النصيب من الأرث؟

الجواب: ما يهبه الناس إلى‌ ورثتهم في حياتهم لا يمنع الورثة من نصيبهم في تركة الميت.

(السّؤال 1125): هل للورثة من الطبقة الثانية و الثالثة حق القصاص؟

الجواب: يتمتع جميع الذين يأخذون من الأرث بحقّ القصاص إلّا الزوج و الزوجة، و لكنهما سهيمان في الدية.

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست