responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 301

الجواب: بالنظر إلى‌ ان هذا الشرط مبهم تماماً، فهو لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 1118): هل للزوجة حق في دية دم زوجها؟ و ما مقداره؟

الجواب: نعم، أن لها فيه نصيباً كباقي الميراث.

(السّؤال 1119): توفي زوجي (أنا فاطمة) سنة 63، و لما كنت زوجته الثانية و عقدي معه دائمي فقد اقتسم أبناؤه تركته بعد سنتين من وفاته و لم يعطوني نصيبي منها، و كانت أموال المرحوم كالآتي: 1- بساتين فستق‌ 2- ثلاث دور مسجلة باسمه‌ 3- جرّار (تراكتور) مع جميع أدواته‌ 4- بئر و مضخة و بناية للمضخة و امتياز ماء و كهرباء و اضبارة بئر 5- أموال منقولة عبارة عن أدوات منزلية:

1- هل لي حق في هذه الأموال؟ و ما هو مقداره؟

2- نظراً إلى‌ أنهم لم يعطوني نصيبي من الأرث منذ 13 سنة، فهل يحقّ لي شي‌ء بعائداتها لهذه المدة؟

3- في إعطاء الأرث، هل الملاك سعر اليوم، أم السعر يوم وفاة الميت، و إذا كان الملاك السعر يوم الوفاة، فهل يؤخذ التضخم في الأسعار بنظر الاعتبار؟

الجواب: 1- يقسّم الثُّمن من قيمة الأعيان و الثمن من قيمة الأموال المنقولة بالتساوي بين الزوجتين.

2- يجب عليهم دفع أرباح المدة بالنسبة لعائدات الأموال المنقولة، و الاحتياط أن يفعلوا ذلك بالنسبة للأعيان كذلك.

3- الملاك هو السعر في يوم الأداء.

***

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست