الجواب: بالنظر إلى ان هذا الشرط مبهم تماماً، فهو لا
يخلو من إشكال.
(السّؤال 1118): هل للزوجة حق في دية دم زوجها؟ و ما مقداره؟
الجواب: نعم، أن لها فيه نصيباً كباقي الميراث.
(السّؤال 1119): توفي زوجي (أنا فاطمة) سنة 63، و لما كنت زوجته الثانية و عقدي معه دائمي فقد
اقتسم أبناؤه تركته بعد سنتين من وفاته و لم يعطوني نصيبي منها، و كانت أموال
المرحوم كالآتي: 1- بساتين
فستق 2- ثلاث
دور مسجلة باسمه 3- جرّار
(تراكتور) مع جميع أدواته 4- بئر و مضخة و بناية للمضخة و امتياز ماء و كهرباء و اضبارة
بئر 5- أموال
منقولة عبارة عن أدوات منزلية:
1- هل لي حق في هذه الأموال؟ و ما هو مقداره؟
2- نظراً إلى أنهم لم يعطوني نصيبي من الأرث منذ
13 سنة، فهل يحقّ لي شيء بعائداتها لهذه المدة؟
3- في إعطاء الأرث، هل الملاك سعر اليوم، أم
السعر يوم وفاة الميت، و إذا كان الملاك السعر يوم الوفاة، فهل يؤخذ التضخم في
الأسعار بنظر الاعتبار؟
الجواب: 1- يقسّم الثُّمن من قيمة الأعيان و الثمن من
قيمة الأموال المنقولة بالتساوي بين الزوجتين.
2- يجب عليهم دفع أرباح المدة بالنسبة لعائدات
الأموال المنقولة، و الاحتياط أن يفعلوا ذلك بالنسبة للأعيان كذلك.