responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 300

الشهيد الثُّمن من قيمة الشاحنة، أمّا إذا كان قد فعل ذلك برغبته من غير أمر الدولة و ضمانتها فيجب الاستفسار من المسئولين المختصين إن كان قصدهم مجرد مساعدة أبناء الشهيد أم يشمل ذلك زوجته أيضاً، و يجب كذلك الاستفسار عمّا إذا كانت الهدية بنسبة النصيب من الأرث، أم أقل أم أكثر؟

(السّؤال 1113): يرجى‌ بيان كيفية توارث الزوجين إذا لم يكن هناك وارث آخر.

الجواب: إذا توفي أحدهما و لم يكن له وارث آخر، فإذا توفيت الزوجة فإن جميع مالها يؤول إلى‌ زوجها، و إذا توفي الزوج فإن ربع ماله يؤول إلى‌ الزوجة، أمّا الباقي فيتعلق بالإمام عليه السلام‌ [1].

(السّؤال 1114): توفيت زوجة زيد الأولى‌ أثناء الولادة، ثمّ توفي طفلها بعدها بقليل. و بعد سنة تزوج إحدى‌ قريباته و عاش معها عشرين سنة و لم يرزق منها بولد، و قد توفي الآن، فكيف يكون إرث المرأة؟

الجواب: إذا لم يكن له أي ولد عند وفاته، فإن لزوجته الربع مما ترك (غير الأرض)، أمّا الباقي فللورثة الباقين.

(السّؤال 1115): هل ترث المرأة ماء القناة أو البئر؟

الجواب: إنها ترث ذلك المقدار من الماء الذي كان موجوداً عند وفاة زوجها.

(السّؤال 1116): هل ان صداق المرأة جزءً من تركتها؟ و إذا كان كذلك فهل يجوز للزوج أن يخصم منه بمقدار حصته من الأرث و يدفع الصداق لباقي ورثتها؟

الجواب: نعم إنه جزء من تركتها و يقسم كباقي الأموال.

(السّؤال 1117): هل يجوز للزوج في الزواج الدائم أن يشترط عند العقد انه إذا ورثت الزوجة زوجها فإنها تهب نصيبها إلى‌ ابن الرجل من زوجته المتوفاة؟


[1]- الجواهر، المجلد 39 ص 79، وسائل الشيعة، ج 17 باب ميراث الأزواج.

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست