الشهيد الثُّمن من قيمة الشاحنة، أمّا إذا كان قد فعل ذلك برغبته من غير أمر
الدولة و ضمانتها فيجب الاستفسار من المسئولين المختصين إن كان قصدهم مجرد مساعدة
أبناء الشهيد أم يشمل ذلك زوجته أيضاً، و يجب كذلك الاستفسار عمّا إذا كانت الهدية
بنسبة النصيب من الأرث، أم أقل أم أكثر؟
(السّؤال 1113): يرجى بيان كيفية توارث الزوجين إذا لم يكن هناك وارث آخر.
الجواب: إذا توفي أحدهما و لم يكن له وارث آخر، فإذا
توفيت الزوجة فإن جميع مالها يؤول إلى زوجها، و إذا توفي الزوج فإن ربع ماله يؤول
إلى الزوجة، أمّا الباقي فيتعلق بالإمام عليه السلام [1].
(السّؤال 1114): توفيت زوجة زيد الأولى أثناء الولادة، ثمّ توفي طفلها بعدها بقليل. و بعد
سنة تزوج إحدى قريباته و عاش معها عشرين سنة و لم يرزق منها بولد، و قد توفي
الآن، فكيف يكون إرث المرأة؟
الجواب: إذا لم يكن له أي ولد عند وفاته، فإن لزوجته
الربع مما ترك (غير الأرض)، أمّا الباقي فللورثة الباقين.
(السّؤال 1115): هل ترث المرأة ماء القناة أو البئر؟
الجواب: إنها ترث ذلك المقدار من الماء الذي كان
موجوداً عند وفاة زوجها.
(السّؤال 1116): هل ان صداق المرأة جزءً من تركتها؟ و إذا كان كذلك فهل يجوز للزوج أن يخصم
منه بمقدار حصته من الأرث و يدفع الصداق لباقي ورثتها؟
الجواب: نعم إنه جزء من تركتها و يقسم كباقي الأموال.
(السّؤال 1117): هل يجوز للزوج في الزواج الدائم أن يشترط عند العقد انه إذا ورثت الزوجة
زوجها فإنها تهب نصيبها إلى ابن الرجل من زوجته المتوفاة؟
[1]- الجواهر، المجلد 39 ص 79، وسائل
الشيعة، ج 17 باب ميراث الأزواج.